فصل وفروضه
  (العترة والحسن بن صالح والمزني وابوثور) وتخليل اللحية واجب كقبل نباتها، ولقوله ÷ «خلل لحيتك» [١٣٠]، ونحوه، وهو قول الحسن بن يحيى ومحمد بن منصور، ولا يجب عند (المؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة) غسل مسترسل اللحية إن أمكن التخليل بدونه إذ ليس من الوجه وكذؤابة الرأس، (المهدي ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا غسل لما تحت اللحية من المنبت إذ ليس من الوجه، (العترة والفريقان) ويجب غسل ما بين وتدي الأذن والعارض لأنه من الوجه، ولفعل علي عند أبي داود [١٣١].
  (أكثر العترة والفقهاء الأربعة(١)) ولا يدخل الماء في العين إذ لا دليل.
  الثالث: اليدان إجماعا للآية، (الشعبي والطبري وزفر وداود الظاهري وولده ابوبكر وبعض أصحابه وبعض أصحاب مالك) وغسل المرفقين(٢) غير واجب إذ لفظ (إلى) حقيقة في الغاية، مع قوله ÷ للأعرابي «توضأ ...» الخبر فصرف ذلك إلى السنة فعله ÷ [١٣٢] وإلا لنبه الأعرابي إذ هو في محل التعليم، (الإمام) والأحوط غسلهما للأثر.
  وندب مسح ما فوقه إجماعا(٣).
  ويستأجر اقطع اليدين من يوضيه إن وجد، وإلا صلى بحاله، (الصيدلاني) ولو متبرعا(٤)، (الإمام يحيى) فان وجد في الوقت أعاد عند (المؤيد بالله والشافعي).
  الرابع: مسح الرأس إجماعا للآية ولفعله ÷ [١٣٣]، وقوله: (أكثر العترة ومالك والمزني وعن أحمد والجبائي) ويجب تعميمه لفعل علي # حين علّم -،
  قوله: خلل «لحيتك» ونحوه عن انس أن النبي ÷ له قال: «أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك»، وروي أن عليا مر برجل يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه فلم يخلل لحيته فقال: ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء - رواهما في الأصول والشفاء، وعنه ÷ انه كان يخلل لحيته في الوضوء ويدلك عارضيه بعض الدلك - رواه في الشفاء، وعن (ابن عمر) أن النبي ÷ كان يخلل لحيته - اخرجه الترمذي، وعن انس أن النبي ÷ كان إذا توضأ اخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول «بهذا أمرني ربي عز وجل» أخرجه ابوداود، ورواية العلوم خلل لحيته وقال: «بهذا أمرني ربي».
  قوله: ولفعل علي # عند أبي داود فان في حديثه لوصفه لوضوء رسول الله ÷ انه ادخل يديه في الإناء جميعا فاخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما اقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة من ذلك.
  قوله: توضأ سيأتي في الصلاة.
  قوله: لفعله ÷ روي عن جابر قال: كان رسول الله ÷ يدير الماء على مرفقيه إذا توضأ - رواه في الأصول ونحوه في الشفاء.
  قوله: وفعله ÷ عن المقدام بن معدي كرب: قال رأيت رسول الله ÷ توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدء منه - رواه في الشفاء وأخرجه أبو داود ونحوه كثير.
  وأما (قوله): فمن ذلك حديث الأعرابي تقدم(٥).
  قوله: لفعل علي # سيأتي وظاهره التعميم.
(١) هكذا في المسودة والبحر. تمت.
(٢) قال في الشرح: المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والآخر عظم العضد. تمت.
(٣) لفظ البحر والأقطع يغسل ما بقي من الذراع ورأس العضد إن قطع من المفصل إذ هو بعض المرفق وندب مسح ما فوقه إجماعا اهـ، أي ما فوق رأس العضد وهو العظم الملاقي لعظم الساعد. تمت.
(٤) الصيدلاني: هو من أصحاب الشافعي قال: يجب عليه قبول التبرع. تمت حاشية بحر.
(٥) في الإستنجاء. تمت.