كتاب الدعاوي
  وروي أن الحنابلة من أهل طبرستان كانوا لا يستجيزون تسليم الصدقات إلى (الناصر #) ويتأولون الحلف بالله لا بالطلاق والعتاق لأن جدهما عندهم وهزلهما سواء فأمر (الناصر #) عامله أن يحلفهم بالطلاق والعتاق والصدقة ذكره في شرح الإبانة.
  (الهدوية) وتحلف الرفيعة والمريض في دارهما لمشقة حضورهما، قلت: وكذا الرفيع إن عرف من خصمه أنه ما يريد إلا إسقاط قدره بوصوله إلى محضر الحاكم أو كان في ذلك وضع لرتبة لقوله ÷ «من أهان لي وليا ..» الخبر [٢٠] رواه في الأمالي، فإن لم يكن في ذلك استهانة به أو كان يقتدى به للإنقياد إلى حكم الله وجب عليه ذلك لفعل علي # [٢١].
  فصل «١٠» قوله ÷ «اليمين على المنكر» يدل على عدم لزوم يمين الرد على المدعي(١) فيجب الوقوف على النص النبوي، وفعل (عمر) ليس بحجة [٢٢] ودعوى عدم المخالفة له من الصحابة فصار إجماعا باطلة، لتفرقهم وعدم علم أكثرهم مع انه لو أنكر منكر لما أثر مع (عمر) يعرف ذلك، من له خبرة بأحوال الثلاثة وعدم الوجدان ليس دليلا على عدمه ولم يك(٢) رسول الله ÷ يجهل ذلك ولا وصيه بل بينه بقوله ÷ «اليمين على المنكر»، والاستدلال بقوله تعالى {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ}[المائدة: ١٠٨] الآية فظاهر نزولها فيمن مات مسافرا وليس عنده احد من المسلمين، وصرح به (ابن عباس) في رواية الطبري عنه [٢٣] وذهب جماعة من أئمة الفقه إلى نسخ حكمها بقوله تعالى {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]، واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكافر أشر، وقال بعضهم(٣) بالخبر(٤) وادعى تواتره، ...
  قوله: الخبر عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من أهان لي وليا فقد برز لمحاربتي»، وعن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من استذل مؤمنا أو حقره لفقره أو قلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم يفضحه» رواهما في الأمالي لأبي طالب.
  قوله: لفعل علي #، عن أمير المؤمنين أنه وجد درعا له عند نصراني فأقبل به إلى شريح قاضيه على المسلمين فخاصمه عليه - رواه في الأحكام والشفاء وغيرهما.
  قوله: وفعل عمر روى الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف فلما كان وقت القضاء جاء بأربعة آلاف فترافعا إلى عمر فقال المقداد: يحلف وياخذ، يعني يحلف عثمان ويأخذ فقال عمر: لقد أنصفك، فلم يحلف عثمان فلما قام المقداد قال: والله لقد استقرض مني سبعة آلاف. وقول عمر لقد أنصفك كان ردا لليمين على عثمان ولأن رد اليمين مروي عن عمر وعثمان وحذيفة والمقداد ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع - هكذا في الشفاء.
  قوله: صرح به ابن عباس أخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد رجاله ثقات أن الآية نزلت في من مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين - اهـ
(١) لمفهوم الحصر في (قوله): ÷ «اليمين على المنكر». تمت.
(٢) الأولى ولم يكن. تمت.
(٣) أبوجعفر |.
(٤) وهو (قوله): ÷ «اليمين على المنكر». تمت.