كتاب الدعاوي
  قالوا: ويدل على ذلك حديث الملاعنة أنها حجة لكل واحد من الزوجين وأيهما أتى بها سقط عنه الحد ولو نكل أحدهما لزمه فكذلك المدعى عليه إذا نكل عن اليمين وجب أن يلزمه ما ادعاه المدعي؛ والى أنه لا رد على المدعي ذهب إليه (الناصر ثم أبو حنيفة وأصحابه) ورجحه (الإمام).
  وإذا طلب من المدعي تأكيد بينته [بيمينه](١) لزمته عند (الإمام زيد والقاسمية والشعبي والأوزاعي وشريح والحسن بن صالح وعبدالله بن عتبة)، وأختاره والدنا ثبته الله لقضاء علي # بذلك [٢٤].
  فصل [١١] (ابن عباس وعمر وعثمان ثم القاسمية والناصرثم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن) ويحكم على الناكل لأنه إذا نكل لا يخلو إما أن ترد اليمين لقطع الخصومة أو يحبس حتى يحلف أو يحكم بوجوب الحق عليه لنكوله.
  أما الأول فقد دللنا على بطلانه.
  وأما الثاني فإنه يوجب إيقاف الحكم وتأخيره لغير فائدة المدعي بل ربما كان تأخيره إضرارا به ورفقا بالخصم وقد نهي ÷ عن الإضرار، ولأن الحبس إنما يجب بعد ثبوت الحق.
  وإذا بطل الأمران والحاكم نصب للفصل بين الخصوم لم يبق إلا أنه يحكم بالنكول، (القاسمية والناصر ثم أبو يوسف ومحمد وزفر) ويحكم به في المال والحق والقصاص، (الإمام) ولا يحكم به في الحد والنسب إجماعا.
  وروى في الشرح(٢) أنهم أجمعوا أنه لايحكم بالنكول في النسب وما في معناه مما ليس بمال، قال (المهدي): فيدخل في ذلك النكاح والطلاق(٣).
  (الإمام أحمد بن سليمان وأبوجعفر) وإذا نكل لم يمنع(٤) اليمين إجماعا، (القاسمية ثم عن مالك) لا بعد الحكم إذ شرعت لقطع الخصومة ولا تنقطع إلا بالحكم.
  (القاسمية والناصر) ولا نكول يحكم به إلا بعد طلب اليمين فلو امتنع قبل طلبها لم يكن ناكلا، (الإمام يحيى) والنكول كالإقرار(٥)، (الإمام) لا كالبينة إذ هو كلام من المدعى عليه ألزمه الحق كالإقرار، (المهدي) لكن إنما يستقر بالحكم.
  قوله: لقضاء علي # عن علي # أنه استحلف رجلا مع بينته - رواه في المجموع والقاضي زيد بطريق المجموع بزيادة: إذا طلب المدعى عليه ذلك - وهو في الشفاء والأصول.
  قوله: نهي ÷ عن الإضرار، تكرر
(١) ما بين المعكوفين من المسائل. تمت.
(٢) شرح القاضي زيد. تمت.
(٣) ذكر ذلك في ضياء ذوي الأبصار للشرفي. تمت.
(٤) أي النكول. تمت.
(٥) بالحق. تمت بحر.