كتاب الشهادات
  فصل «٢» ولا تصح من صبي لقوله تعالى {مِنْ رِجَالِكُمْ} ... [البقرة: ٢٨٢]، (الهادي والناصر وابن الزبير والنخعي ومالك) إلا من بعضهم على بعض في الجراح قبل تفرقهم، (الهادي) إلا أن يكون شهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا من يوثق بشهادته، والوجه ما روي أن عليا كان يقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الشجاج ما لم يتفرقوا [٩]، واختاره والدنا ثبته الله، (أبو جعفر والإمام) ولا تصح من المجنون حال جنونه إجماعا، ولا تقبل من غير عدل لقوله تعالى {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ١٠٦]، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢]، {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] ونحوها، ويحمل ما أطلق على هذا.
  (المؤيد بالله) والعدالة: هي الديانة والورع وحسن التمييز، قال (الإمام): من اعتدلت أحواله وظاهره الصلاح والأمانة فهو عدل.
  فصل «٣» وتصح من المسلم على المسلم والكافر مطلقا(١) إجماعا، ولا تصح من كافر حربي أو وثني أو ملحد أو مرتد مطلقا(٢) إجماعا، ولا من غيرهم(٣) على مسلم إجماعا لقوله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ} ... [النساء: ١٤١] الآية، وقوله ÷ «الإسلام يعلو ..» الخبر، (القاسم والهادي والناصرثم ابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك) ولا تصح من النصراني على اليهودي ولا العكس، (الإمام زيد) تصح؛ لنا قوله ÷ «لا تقبل شهادة ملة على ملة» الخبر [١٠].
  (الهدوية) وتقبل من الذمي على أهل ملته لقضاء علي # بذلك [١١]، (المهدي) ولا تقبل على مسلم لما مر(٤) إجماعا في غير الوصية في السفر، ولا من فاسق تصريح إجماعا.
  وعن علي # أنه قال: لا تجوز شهادة متهم(٥) ولا ظنين ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب(٦) ولا جار إلى نفسه(٧) ولا دافع عنها(٨) [١٢]
  قوله: روي أن عليا كان يقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الشجاج ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم يَجز - رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: «الإسلام يعلو ..» تقدم في النكاح.
  قوله: ملة على ملة، عن النبي ÷ أنه قال: «لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها» رواه في الشفاء وشرح الإبانة والمنهاج.
  قوله: لقضاء علي # بذلك روي عن علي # أنه كان يحكم بين أهل الكتاب بشهادة بعضهم على بعض ويستحلفهم - رواه في الشفاء، وعن عامر عن جابر أن النبي ÷ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض - رواه في الأصول.
  قوله: وعن علي # أنه قال: لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها - رواه في الأصول والمنهاج والمجموع، وعن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله ÷ أمر مناديا ينادي ألا لا تجاز شهادة خصم ولا ظنين - رواه في الشفاء، وفيه عنه ÷ «لا تقبل شهادة ذي الظنة ولا العدو على عدوه ولا تقبل شهادة الغمر على أخيه»، وفيه عنه ÷ أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه» اهـ، وعنه ÷ أنه قال: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة» رواه في المنهاج.
(١) سواء كان حربيا أو وثنيا أو ملحدا أو مرتدا. تمت.
(٢) لا على مثله ولا على غيره إذ لا ملة لهم. تمت حاشية بحر.
(٣) وذلك كالذمي. تمت، أي غير الكافر الحربي والوثني والملحد والمرتد. تمت.
(٤) من قوله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ} ... [النساء: ١٤١ [الآية. تمت.
(٥) قال في الروض النضير: المتهم وهو شامل لكل تُهْمَةٍ يعود تحقيقها إلى الكذب في الشهادة فيدخل في ذلك شهادة الوالد لولده وعكسه، والعبد لسيده وعكسه، والخادم لمخدومه. تمت.
(٦) قال في الروض: وذلك لأن الكذب من مسقطات العدالة. تمت.
(٧) يعني نفعا فيكون منهما بالإنتفاع بها، ومن صوره: أنه يكون الشاهد احد شريكي المفاوضة العنان والأبدان، ومن له فيها سبب الشفعة يشهد بالبيع ليترتب عليه ثبوت مطلوبه، وكمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه، وغير ذلك. تمت روض.
(٨) نحو أن يشهد لغاصب دار إستعارها منه بالملك فإنه يدفع بهذه الشهادة ضمانه، وبالجملة وكل مظنة وتهمة توجب الريبة في صحة الشهادة فإنها توجب عدم قبولها. تمت روض.