كتاب الشهادات
  (ابوجعفر) وسماع الغناء محرم عند (السادة $) وتسقط به العدالة، (الإمام يحيى للعترة) وفعله فسق لقوله ÷ «الغناء ينبت في القلب النفاق ..» [١٩].
  (العترة ثم الفريقان) وتقبل شهادة ولد الزنا كغيره والمحدود إذا صار عدلا إذ لم يفصل الدليل.
  (المهدي) وتقبل شهادة القروي(١) إجماعا، (الأكثر) وكذا البدوي إذ لم يفصل الدليل وإذ قبل ÷ شهادة الأعرابيين على الإهلال.
  (العترة) وتقبل شهادة أهل الحرف الدنيئة(٢) مع العدالة إذ لم يفصل الدليل وإذ لا يجوز التفسيق بالمباح.
  (أبوجعفر) ولا تقبل شهادة الخطابية(٣) إجماعا لأنهم يستحلون الكذب.
  (العترة) ويعزر شاهد الزور لفعل علي # [٢٠]، (الهدوية ثم الشافعي وأصحابه) ويشهر أمره في قبيلته لفعل علي #، وإن كان ذا علم ففي أهل العلم، أو تلميذا ففي المساجد أو صانعا ففي أهل صنعته وعن علي # أنه نهى أن يستشهد -
  (القاسمية ثم الشافعي وأحمد ومالك) ولا تقبل شهادة عدو على عدوه لقوله ÷ «ولا ذي إحنة ..»، (ابوجعفر) وإذا لم يتعد الحق في عداوته ولم يخرج إلى الفسق قبلت إجماعا، قلت: وهو مخصص لعموم الخبر، (المهدي) ويصح لعدوه إجماعا.
  (ابوجعفر) ومن الدافع للمنفعة والجار للمضرة بلا خلاف.
  (الإمام زيد والمؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم الحسن البصري والشعبي ثم الفريقان وأبو ثور والبتي ومالك وداود الظاهري) ولا تصح من الوالد لولده والعكس لحديث علي # [٢١].
  (ابوجعفر) ولا خلاف بين (السادة والفريقين) أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة في كل شيء إلا في النسب.
  (العترة والحسن البصري وأبو ثور والشافعي) وتصح من الزوج لزوجته والعكس لعموم الدليل، (ابوجعفر) الظاهر انه إجماع أهل البيت # وجزم به في المنهاج(٤).
  قوله: لقوله ÷ «إياكم والغناء فإنه ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الشجر» رواه في العلوم والمجموع.
  قوله: وإذ قبل ÷ شهادة الأعرابيين - الخ تقدم في المقدمة.
  قوله: لفعل علي # روي أنه أخذ شاهد الزور فعزره وطاف به في حيه وشهره ونهى أن يستشهد - رواه في المجموع.
  قوله: لحديث علي # قال: لا تجوز شهادة والد لولده ولا ولد لوالده إلا الحسن والحسين فإن رسول الله ÷ شهد لهما بالجنة - رواه في المجموع.
(١) صاحب القرية. تمت، والقرية بفتح القاف وقد تكسر: المصر الجامع. تمت سبل السلام.
(٢) كالكناس والحجام والمزين والحمامي والدباغ. تمت.
(٣) قال في مقدمة البحر: الخطابية أصحاب أبي خطاب الأسدي زعم أن الإلهية لجعفر الصادق ثم ادعاها لنفسه بعده. تمت.
(٤) أي في المنهاج الجلي للإمام محمد بن المطهرة #. تمت.