كتاب الشهادات
  (الهادي ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا بد أن يأمر الأصل الفرع بها وإلا لم تصح إذ هو نائب ولجواز أن يرجع الأصل ولا يعلم الفرع، فيقول الأصل: اشهد على أني أشهد بكذا، والفرع يقول: أشهد أن فلانا أشهدني أنه يشهد بكذا(١)، أو نحو ذلك مما يحصل به المقصود من تحمل الشهادة، (المهدي) وإن لم يعرف الفرع اسم الأصل ونسبه لم يصح.
  فصل «٦» ولا يصح إرعاء واحد على اثنين إجماعا إذ هي شهادة، (العترة ثم الشعبي وعكرمة وربيعة ثم الفريقان) ولا اثنان كل فرد على فرد إذ القصد الشهادة على لفظ الأصل(٢) لحديث علي ا #.
  (ابن عباس ثم العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك) وتصح شهادة الاثنين على كل من الأصلين كعلى إقرار رجلين ولظاهر كلام علي #.
  (ابوالعباس وابوطالب ثم مجاهد وابوحنيفة وأصحابه) ويصح ارعاء رجل وامرأتين كالأصل لعموم الآية.
  (المهدي) وتعتبر عدالة الفروع إجماعا وللفروع تعديل الأصول، (الإمام يحيى) إجماعا إذ لا تهمة.
  (العترة ثم الفريقان ومالك) ولا بد من تسمية الأصول ولا يكفي قولهم نشهد على شهادة عدلين لاحتمال أنهما غير عدلين عند الحاكم.
  (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي) فإن لم يعدِّلوا أصولهم سمعها الحاكم وبحث عن عدالة الأصل.
  (ابوجعفر) وتصح الشهادة على الشهادة في الحقوق والأموال والعقود وفسخها ولا خلاف(٣) فيه إلا عن (داود الظاهري).
  فصل «٧» واختلاف الشاهدين في زمان الإقرار ومكانه لا يضر، (ابوجعفر) إجماعا، فإن شهد أحدهما بألف مطلقا والآخر بألف عن ثمن مبيع أو قرض صحت إجماعا، فإن شهد أحدهما بألف وخمس مائة والآخر بألفين صحت في الألف إجماعا.
  (القاضي زيد) وإذا شهد الشهود بما لا يدعيه المشهود له كانت الشهادة باطلة إجماعا ذكره في البحر، فإن كان المشهود به حقا لله تعالى من طريق الحسبة(٤) فإنها تقبل إجماعا.
  فصل «٨» ومن ادعى مالين مضيفا إلى سببين وبين على كل كاملة ثبتا إجماعا، (ابوجعفر) فإن بين بمعرفة البيع والشراء ولم يعرِّفا الدار بعينها ولا حدودها ولا لقبها ولا ذكر حدودها عند العقد بطلت إجماعا، فإن قالا ذكر البائع حدودها عند العقد وهما ذكراها صحت إجماعا،
(١) هكذا في البحر عن المؤيدبالله إلا أن أنه قال: إشهدا بالتثنية، وقال المهدي في البحر: قلت وهو قريب لحصول المقصود. تمت.
(٢) فلا يكفي واحد. تمت بحر.
(٣) وروى في المنهاج عن القاضي أبي جعفر أنه إجماع أهل البيت جميعا. تمت.
(٤) قال في البحر: مسألة: وتصح الشهادة لغير مدع حسبة على عتق أمته اتفاقا، والعبد على الخلاف وقد مر، قلت: وفي كل حق لله محض أو مشوب. تمت بحر.