نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الشهادات

صفحة 164 - الجزء 2

  وإن أنكر البائع البيع والحدود أقام المشتري البينة أن ما يدعيه هي في يد البائع وحدودها ما ذكراه وهو ظالم له في إمساكها ولا يحفظ فيه خلافا.

  فصل «٩» (الأكثر) وإذا رجع الشهود قبل الحكم لم يحكم بها مطلقا⁣(⁣١) للشك في صدقها⁣(⁣٢) وعن (أبي ثور ومالك) لا⁣(⁣٣)، (ابوجعفر) وذلك خطأ مخالف للإجماع.

  (المهدي) وإذا رجعا بعد الحكم وقبل التنفيذ بطل في الحدود إجماعا لا في الأموال إذ لا ينقض الحكم بالشك فأما بعد الحكم والتنفيذ ومصادقة المشهود له فينقض اتفاقا⁣(⁣٤).

  (ابوجعفر) وإذا اكذب نفسه وشهوده لزمه رد ما أخذ وفسخ الحكم ولا يحفظ فيه خلاف، واتفق أصحابنا والفقهاء أن كل شهادة بحق لآدمي محض ينكره المشهود له فهي باطلة قبل إمضاء الحكم.

  (ابوجعفر) ولا يصح رجوع الشهود إلا بين يدي الحاكم ولا تقبل شهادة للمشهود عليه على رجوعهم، ويجب عليهم⁣(⁣٥) إذا علموا الخطأ إعلام الحاكم ولا يجوز لهم إلا مع العلم وذلك كله مما لا خلاف فيه.

  (الجمهور) ورجوعهم بعد الإحالة بينه وبين المال أو تلف عضو يوجب عليهم الضمان لقول علي # إذا رجع الشاهد ضمن [٢٤]

  (عمر ثم العترة وابن شبرمة والأوزاعي والبتي وأحمد وإسحاق بن راهويه والشافعي) ويقتص منهم مع التعمد لقول علي # لو علمت تعمدكما في قطع يده لقطعتكما [٢٥].

  (القاضي زيد) وإذا رجع الشاهدان قبل الحكم بوجوب الحد وكذا إذا رجع بعضهم عن الشهادة بالقتل أو غير ذلك لم يجب على الراجع شيء إجماعا، (ابوطالب) فإن رجع اثنان من شهود الزنا الأربعة فعليهما نصف الدية إجماعا، وإذا شهد جماعة مما يقبل فيه اثنان ثم رجعوا إلا اثنين فإنه ينفذ الحكم بشهادتهما إجماعا، (ابوطالب والإمام يحيى) وإذا لم يزد الشهود على نصاب الشهادة كان ما لزم بالرجوع على الرؤوس إجماعا ولا شيء على من لم يرجع، (ابوجعفر) ولا شيء على المزكي عند (عامة أهل البيت $ وأبي يوسف ومحمد والشافعي) إذ هو خبر لا شهادة فلم يتعلق به جناية


  قوله: لقول علي # إذا رجع الشاهد ضمن - رواه في المجموع والأصول.

  قوله: لقول علي #، عن علي # أن شاهدين شهدا عند أمير المؤمنين علي # على رجل انه سرق سرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا: يا أمير المؤمنين # غلطنا هذا الذي سرق والأول بريء فقال علي #: عليكما دية الأول ولا أصدقكما على هذا الأخير ولو أعلم أنكما تعمدتما في قطع يده لقطعت أيديكما - رواه في المجموع وأخرجه عبدالرزاق والطبراني والشافعي والبيهقي واللفظ للمجموع وهو في العلوم.


(١) أي سواء كانت في الحقوق أم في الحدود. تمت شرح أزهار.

(٢) حينئذ. تمت بحر.

(٣) أي لا تبطل. تمت.

(٤) قال المهدي في البحر: قلت عملا بإقراره. تمت.

(٥) أي الشهود. تمت.