كتاب الشهادات
  فصل «١٠» والجرح ارتفاع أحد أركان العدالة ولا خلاف بين العترة $ أنه يجب على الحاكم البحث عن عدالة الشاهد، وبه قال سائر علماء الإسلام إلا عن (أبي حنيفة) والإجماع يحجه، وقوله تعالى {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢] وقد تأول الجصاص (لأبي حنيفة) أن غالب أهل زمانه كانوا عدولا عنده فلا يحتاج إلى ذلك ما لم يطعن فيه الخصم، ولا خلاف أنه يكفي تعديل الحاكم إلا عن (محمد بن الحسن) والإجماع يحجه.
  (الإمام زيد والناصر وابوطالب والإمام يحيى ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويكفي قول المعدل هو وإن لم يقل لي وعليّ لقوله ÷ «من صلى الصلوات الخمس ..» الخبر [٢٦].
  (ابوجعفر) اتفق العلماء أنه لو وصفه بالعدالة وزكاه ولم يقل هو عدل علي ولغيري كان ذلك جائزا فكذلك إذا لم يقل لي وعليّ.
  (المؤيد بالله والإمام يحيى ثم أبو حنيفة وابويوسف) والتعديل خبر(١) لا شهادة إذ القصد المعرفة واختاره والدنا ثبته الله، وأشار في اللمع وشرح الإبانة أن لفظ الشهادة في ذلك غير معتبر إجماعا، وتصح بلفظ الخبر والرسالة والكتابة وفي غير وجه الخصم إجماعا(٢)، (العترة ثم أبو حنيفة وابويوسف) وتصح من النساء كالخبر، (المؤيد بالله) ويكفي عدلة كالخبر.
  (المهدي وابوجعفر) ولا يعتبر ذكر سبب العدالة إجماعا، (المهدي) وتعتبر عدالة المعدل إجماعا.
  فصل «١١» والعدالة هي ملازمة التقوى والمروءة، والجرح اختلال أيهما.
  (ابوجعفر) ولا خلاف أنه إذا ثبت جرحه عند الحاكم انه لا يحكم بشهادته سواء كان في حضرة الخصم أو في غيبته.
  (الإمام) والقياس في الجرح أن يكون في وجهه لأنه ربما كان له مندوحة(٣) فيدفع الجرح عن نفسه.
  (ابوجعفر) وإذا عدله اثنان وجرحه اثنان كان الجارح أولى إجماعا؛ ويقبل في الجرح قول رجل وامرأتين بإجماع العترة $، وإذا كان الجارح صاحب الحق لم يقبل إجماعا، وإذا شهد اثنان وجرحهما اثنان فعلى الجارحين إذا علما أنهما صادقان أن يشهدا لصاحب الحق إجماعا، وإذا أقام المدعى عليه بينة عادلة أن شهود المدعي فساق ولم يزيدوا على ذلك قبلت عند (السادة والشافعي) في الجديد،
  قوله: لقوله ÷ «من صلى الصلوات الخمس في جماعة فجوزوا شهادته وظنوا به خيرا» ذكره في المسائل ورواه في المنهاج وشرح الإبانة.
(١) فيجزي من واحد ذكرا كان أو انثى. تمت.
(٢) ذكره في البحر. تمت.
(٣) أي سعة وفسحة. تمت نهاية