كتاب الوكالة
كتاب الوكالة
  الأصل فيها قوله تعالى {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}[يوسف: ٥٥]، {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ}[الكهف: ١٩]، وفعله ÷ -، وفعل علي # [١]، والإجماع.
  (المهدي) وإنما تنعقد بإيجاب بلفظها أو لفظ الأمر والقبول إجماعا، (الهدوية والإمام ثم عن الشافعي) أو الامتثال إذ هي إباحة ولحديث علي #.
  (محمد بن المطهر) وليس من شرطها اللفظ بالوكالة إجماعا، (الإمام يحيى للهدوية) فيصح به وبأذنت أو أمرت أو افعل كذا أوأنت وكيلي إذ القصد المعنى.
  (المهدي) ويصح القبول فورا إجماعا وفي التراخي وجهان(١)، وتصح مشروطة عند (أصحابنا وأبي حنيفة وأصحابه) لقوله ÷ لسراة مؤتة «إن قتل زيد فجعفر ..» الخبر [٢].
  (محمد بن المطهر) والوكالة تصح في جميع ما يتصرف فيه الموكل بنفسه من بيع وشراء وخصومات ونكاح وطلاق وغير ذلك إجماعا، قلت: إلا ما منعه دليل(٢)، (الإمام ثم ابن أبي ليلى) ويصح فيما عظمت جهالته لقول علي # ما قضيَ له فلي وما قضيَ عليه فعلي -، (المهدي) وهو قريب للمذهب.
  (الأمير الحسين) وللوكيل أن يوكل إذا رضي بذلك الموكل إجماعا، (الإمام) ويفعل ما يراه مصلحة، وإن كانت في شيء مخصوص لم يتعده لعدم التوكيل، (الإمام وابن أبي ليلى) وأما مع التفويض فيدخل التوكيل في العموم.
  (الإمام) ويصح توكيل المميز لأمره ÷ لولد أم سلمة بتزويجها منه ÷ -.
  ولا تصح الإستنابة في يمين ولعان إجماعا ولا في قربة بدنية إلا ما خصه دليل كالحج لعذر وقضاء الصوم(٣) والوضوء(٤).
كتاب الوكالة
  قوله: فعله ÷ يعني توكيله لعروة البارقي وحكيم بن حزام - وقد مر في البيع.
  قوله: وفعل علي # عنه # أنه وكل الخصومة إلى عبدالله بن جعفر وقال: ما قضي له فلي وما قضي عليه فعلي، وكان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي - رواه في المجموع وغيره، وقوله حتى توفي يعني عليا # والمعنى أنه استمر توكيله لعبد الله حتى توفي بعد أن كان وكل عقيلا -، وقوله وكان قبل ذلك الخ جملة معترضة ويدل على ذلك ما في الشفاء أن عليا # وكل عقيلا فلما أسن وكبر وكل عبدالله بن جعفر وقال: ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، فخاصم عبدالله بن جعفر طلحة بن عبيدالله في ظفير أحدثه على # في أرضه إلى عثمان - والظفير هو: الزرع والنبت إذا طلع،
  فلعل (قوله): في ظفير أحدثه مأخوذ من هذا المعنى(٥) والحديث ذكره في شرح الإبانة عن الناصر بسنده إلى علي #.
  قوله: لسراة مؤتة روي أن النبي ÷ بعث جيشا وامَّر عليهم زيد بن حارثة مولاه وقال: «إن قتل زيد فاميركم جعفر فإن قتل جعفر فاميركم عبدالله بن رواحة» رواه في الشفاء وهو مشهور.
  قوله: لأمره ÷ لولد أم سلمة بتزويجها منه - ذكره في الشفاء وقد تقدم
(١) قال في البحر: (الإمام يحيى) أصحهما: يصح ما لم يرد. تمت.
(٢) كالقربة البدنية غير الحج كما سيأتي. تمت.
(٣) عن الميت. تمت بحر.
(٤) يجوز أن يوضيه الغير لما روي أن عليا # كان يوضئ رسول الله ÷ فلم يكن يضيع أن ينضح غابته ثلاثا. تمت مسائل.
(٥) هكذا في الشفاء، وفي هامش تتمة الإعتصام ما لفظه: في الديوان والضياء الظفيرة بالظاء معجمة بواحدة من أعلى العريم الذي يمسك الماء اهـ. تمت.