نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوكالة

صفحة 168 - الجزء 2

  (المؤيد بالله والناصر والإمام يحيى والإمام ثم عن الشافعي) ويصح في استيفاء الحدود إذ أمر علي # الحسن بحد الوليد [٣]، (المؤيد بالله والإمام) وفي المباح كالإحتطاب ونحوه⁣(⁣١) إذ يملكه الأصل بالوكالة.

  (ابوجعفر) ولو أمر صبيا أو عبدا محجورا بالبيع صح وعهدت البيع على الأمر عند (عامة أهل البيت $ وأبي حنيفة وأصحابه) لأنه باع بأمر صاحبه وإنما هو⁣(⁣٢) معبر عنه⁣(⁣٣).

  (الإمام) ولا خلاف أن الوكيل إذا شرى وغبن بما لا يتغابن الناس بمثله لم يلزم الشراء الموكل وإذ هو جناية، (ابوجعفر) فإن أضاف إليه عند الشراء فللموكل خيار في فسخه إجماعا وله إمضائه إلا عن (الشافعي)⁣(⁣٤) فإن أضاف إلى نفسه لزمه إجماعا إن كان من أهل البصر فيما زاد.

  فصل «١» وإذا وكل وكيلين وكالة عامة في البيع والشراء والطلاق والنكاح فإما أن يوكلهما وكالة مبهمة أو مشروطة، إن كانت مبهمة فلكل واحد منهما أن يتصرف فيما وكل فيه دون صاحبه، (ابوطالب) إجماعا إلا في الطلاق فلا يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد، (القاضي زيد) إجماعا، وإن كانت مشروطة كأن يقول وكلتكما أن تفعلا هذا مجتمعين لم يصح أن يمضي أحدهما الفعل من غير محضر صاحبه، (ابوجعفر) إجماعا، فإن فعل رد إجماعا.

  (العترة ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد) ويصح التوكيل وإن كره الخصم وإن حضر الأصل إذ لم يفصل الدليل، ولتوكيل علي # ابن جعفر لمخاصمة طلحة، (العترة ثم ابويوسف ومحمد) ولو بيَّن⁣(⁣٥) أنه وكيل صحت، (أبوجعفر) إجماعا إلا عن (ابي حنيفة)⁣(⁣٦) ولا وجه له لمخالفته الإجماع.

  فصل «٢» وإذا وكل رجلا يشتري له شيئا مشارا إليه صحت الوكالة إجماعا، أو وكله يشتري له شيئا معلوما من عبد أو جارية أو نحو ذلك بثمن معلوم صحت إجماعا، فإن وكله لا على شيء معين ولا بثمن معين كانت فاسدة إجماعا، فإن عين الثمن ولم يعين الجنس كأن يقول: خذ لي ثوبا⁣(⁣٧). بهذا الدينار فباطلة إجماعا.


  قوله: إذ أمر الخ روي أن عثمان قال لعلي #: أقم عليه الحد يعني الوليد، فقال علي # للحسن: أقم عليه الحد - فقال الحسن: ولِّ حارَّها من تولِّى قارَّها⁣(⁣٨) -، فقال علي # لعبدالله بن جعفر: أقم عليه الحد فأخذ السوط وجلده - رواه في أصول الأحكام والشفاء.


(١) الإحتشاش والإستقاء ونحو ذلك. تمت.

(٢) أي الصبي. تمت.

(٣) يعني عن الآمر. تمت.

(٤) فإنه عنده باطل. تمت.

(٥) عبارة البحر: ومن بين. تمت.

(٦) قال في البحر: (أبو حنيفة) لا حتى يحضر الأصل. تمت.

(٧) لأن الثياب أجناس مختلفة حرير وخز وقطن وغير ذلك. تمت.

(٨) قال في النهاية في غريب الحديث والأثر: وفي حديث عمر قال لأبي مسعود البذري: بلغني أنك تُفتِي، وَلِّ حارَّها مَن تَولى قارَّها - جعل الحرّ كناية عن الشر والشدة، والبرد كناية عن الخير والهين، والقارّ: فاعل من القر: البرد؛ أراد: وَلِّ شرها من تولى خيرها، وولِّ شديدها من تولى هينها؛ ومنه حديث الحسن بن علي في جلد الوليد بن عُقبة: وَلِّ حارَّها من تولِّى قارَّها -