نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوكالة

صفحة 169 - الجزء 2

  وليس للوكيل أن يخالف ما وكل فيه ولا يحفظ فيه خلاف، ولو قال: بع هذا الشيء لأقضي بثمنه ديني أو ابتاع به مأكولا أو ملبوسا لأهلي ولولدي لم يكن له بيعه نسية إجماعا، ولو أمره أن يشتري عبدا دفعه إليه⁣(⁣١) معينا فاشترى له بألف على الذمة لزم الأمر إجماعا، ولو دفع إليه كساءً وقال: اشتر لي به ثوبا مبادلة فاشترى ثوبا بدينار ولم يشتر بالكساء لم يلزم الأمر إجماعا، ولو أمره أن يبيع بألف فباع بألفين جاز البيع والثمن كله للموكل بلا خلاف.

  وتصح الوكالة بالأجرة بلا خلاف، ولو وكله بالخصومة في الدين والعين جميعا فإن له الخصومة فيها⁣(⁣٢) على أي وجه وقعت بلا خلاف.

  فصل «٣» وللموكل عزل الوكيل بالبيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر المعاملات متى شاء إجماعا، ويلغو ما فعل بعد العزل والعلم به إجماعا، (الإمام) لا قبل العلم واختاره (الناصر)، وبه قال (أبو حنيفة ومحمد بن الحسن) وذكره (ابوالعباس للهدوية) في المعاملات، والوجه أنا متعبدون بالمنسوخ حتى نعلم الناسخ ولهذا فإن أهل قبا صلوا إلى بيت المقدس بعد النسخ قبل علمهم بالناسخ ولئلا يحصل إضرار في التعامل، ويلحق بهذا عند (الإمام والقاضي زيد) لو اتلف المباح له العين أوالمنفعة قبل علمه برجوع المبيح فلا يضمن.

  (الأمير الحسين) ولا خلاف أن الوكيل يصير معزولا إذا وصله خبر العزل وكان المخبر رسولا للموكل، (الإمام) ويكفي خبر الواحد إن حصل الظن بخبره، (ابوجعفر) ذلك مبني في الخبر على ما غلب به الظن من واحد فما فوق عند أصحابنا فمتى غلب صحة ما اخبر به وسمع ففعل كان مردودا عليه، وبه قال (ابويوسف ومحمد).

  وينعزل عند الإمام بموت الأصل وإن لم يعلم لانتقال الملك، قال (الأمير الحسين): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الأصل أو الإغشاء أو الإغماء إجماعا، (الهدوية والإمام) وكذا الجنون إذ صارا⁣(⁣٣) مولّى عليهما وخرجا عن كونهما من أهل التصرف.

  (ابوجعفر) ولا خلاف أن وكيل المشتري يطالب بالثمن ووكيل البائع بتسليم المبيع، فإن مات الوكيل فإن الوكالة في هاتين المسألتين لا تبطل بالموت، والوصي أو الوارث يقوم مقامهما في استيفاء الثمن أو تسليم المبيع.


(١) لعله يريد دفعه أي الثمن وكان الثمن نقدا لأن النقد لا يتعين عندنا وإن عُين، ذكر معناه في البحر. تمت.

(٢) لعله: فيهما. تمت.

(٣) أي الوكيل أو الأصل بأي هذه الأسباب أي الإغشاء أو الإغماء أو الجنون. تمت (فائدة) قال في البحر: مسألة: وهي] أي الوكالة [جائزة من الطرفين، إذ هي إباحة التصرف، وللمبيح الرجوع، وللمباح له الامتناع والعقود أنواع: لازم من الطرفين كالبيع والإجارة والحوالة والنكاح، والعكس كالوكالة والشركة والمضاربة والرهن قبل القبض، و] لازم [من أحدهما فقط كالضمان والكتابة والرهن بعد قبضه، وفي لزوم السَّبْق خِلافٌ. تمت.