نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الحوالة

صفحة 170 - الجزء 2

كتاب الحوالة⁣(⁣١)

  الأصل فيها قوله ÷ «إذا أُحِلتَ على مليٍّ فاتبعه» [١]، والإجماع على صحتها.

  (الإمام) وتصح بلفظها⁣(⁣٢) أو ما في حكمه⁣(⁣٣) إذ القصد المعنى.

  (المهدي) ويعتبر رضاء المُحيل إجماعا، (ابوجعفر) والمحال إجماعا قبل (داود الظاهري وابن العربي) ولا يجب عليه القبول إجماعا، ونقل (ابن جرير) أنه لا يجبر إجماعا، يؤيده قوله ÷ «على اليد ما أخذت ..»، «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، وقوله ÷ «فاتبعه» أمر ندب دليله ما ذكر.

  (العترة ثم الشافعي) ولا يعتبر رضاء المحال عليه لإطلاق الخبر ولأن تسليم ما عليه واجب حتما وتسليمه للمحيل أو المحتال سواء لا تفاوت.

  (المهدي) وإنما تصح الإحالة بدين مستقر معلوم يتصرف فيه قبل قبضه، ولا يحال بثمن مبيع في مدة خيار لعدم استقراره، ولا بمبيع لتجويز تلفه قبل قبضه، ولا بدين السلم إذ لا يتصرف فيه قبل قبضه لقوله ÷ عند أبي داود «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» [٢]، ولا بمال الكتابة لتجويز العجز، ولا بدين قيمي إذ هو غير معلوم وهي كالمعاوضة.

  (الإمام زيد والناصر والإمام) ويرجع المحال على المحيل إذا أفلس المحال عليه لحديث علي # [٣] وسواء كان إفلاسه حال الإحالة أو بعدها إذ دلالة الخبر على تجدد الإفلاس أظهر، قلت: وروى (الإمام أحمد بن سليمان) الإجماع إلا عن (زفر) أنه يبرئ المحيل بالإحالة، قلت: ويشكل على ذلك قوله ÷ «الآن بردت عليه جلده ..» [٤] وحديث لا تُوى على مسلم -، وقول علي في الكفالة له ان يأخذهما بالمال -


كتاب الحوالة

  قوله: إذا أحلت الخ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا أحلت على مليّ⁣(⁣٤) فاتبعه ولا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة» رواه في العلوم، وأخرجه ابن ماجة بلفظ «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه» ونسبه في التلخيص إلى أحمد والترمذي وسكت عنه وقال في الزوائد: فيه انقطاع، قال أحمد: لم يسمع يونس من نافع شيئا وإنما سمع من ابن نافع، قلت: صرح في الخلاصة أن [يونس] سمع من [الحسن] والحسن و [نافع] ماتا سنة ١٢٠، ويونس سنة ١٤٠ فعلى هذا لا يمتنع سماعه من نافع، وفي سنده [هشيم بن بشر] قال العجلي: ثقة مدلس وقال ابن سعد: ثقة حجة إذا قال: أخبرنا، قلت: صرح بذلك في رواية العلوم وهو أحد أصحابنا خرج مع النفس الرضية رحمهما الله.

  قوله: على اليد الخ وقوله: لا يحل الخ تقدما.

  قوله: لقوله ÷ «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» أخرجه ابوداود وقد تقدم.

  قوله: لحديث علي # عنه # أنه قال في الحوالة: لا تُوى على مسلم إذا أفلس المحتال رجع صاحب الحق على الذي أحاله - رواه في المجموع وشرح التجريد والأصول.

  قوله: لقوله ÷ «الآن بردت عليه جلده ..» هو من طرف حديثي ضمان علي وأبي قتادة عن ميتين - رواهما في الشفاء وغيره.

  قوله: أن ياخذهما سياتي.


(١) قال في البحر: هي تحويل الشيء، وفي الشرع: نقل حق من ذمة الى ذمة. تمت.

(٢) نحو أن يقول أحلتك على فلان، أو أنت محال على فلان أو نحو ذلك. تمت.

(٣) وهو أن يشترط الضامن براءة الأصل اهـ شرح أزهار، وفي البحر: نحو أن يضمن الزعيم بشرط براءة الأصل. تمت.

(٤) المليّ الغني. تمت شفاء.