نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الصلح

صفحة 180 - الجزء 2

  ويصحان معجلين⁣(⁣١) إجماعا، (ابوالعباس والمؤيد بالله والإمام) ومؤجلين كمائة مؤجلة شهرين بخمسين كذلك، (المؤيد بالله والإمام) وبمؤجل عن معجل⁣(⁣٢) إذ الإختلاف بالتعجيل والتأجيل ليس كاختلاف الجنس، (الأمير الحسين) ومعجل عن مؤجل⁣(⁣٣) مع التراضي بإجماع أهل البيت $ وذكره (المهدي #) عن الأمة جميعا والله أعلم، (أبو العباس والمؤيد بالله والإمام ثم الشافعي) وكذا مع الشرط⁣(⁣٤) إذ هو إبراء، (المهدي) وهو المذهب⁣(⁣٥).

  (العترة ثم ابويوسف ومحمد) ومن أتلف قيميا فليس له المصالحة بأكثر من قيمته إذ الذي في ذمته قيمته لا هو فتحرم المفاضلة.

  (ابوجعفر) ولا يصح المصالحة على أكثر من الواجب عند السادة والفقهاء كمائة بمائة وخمسين درهما، وبدون الواجب يصح إجماعا.

  (ابوجعفر) ولكل من الورثة مصالحة صاحب الدين عن نفسه على دراهم في ذمته إجماعا، وكذا إن صالح عن الورثة بإذنهم إجماعا، وان كان بغير إذنهم والمصالح به مشاع بين الورثة جاز عند (الناصرثم الشافعي) في حصته، موقوف في حصتهم عند (القاسمية والحنفية) على إجازتهم، (الإمام زيد والإمام) فإن أجازوا صح إذ لم يحلل حراما ولا حرم حلالا.


(١) صورته: أن يكون لرجل على رجل مائة درهم معجلة فيصالحه على خمسين معجلة. تمت تاج مذهب.

(٢) نحو أن يكون عليه مائة درهم فيصالحه بخمسين مؤجلة. تمت.

(٣) نحو أن يقول صالحتك عن المائة درهم التي بذمتك بخمسين. تمت.

(٤) نحو أن يقول صالحتك عن المائة درهم التي بذمتك بخمسين إن عجلتها إليّ. تمت.

(٥) يعني للهدوية. تمت.