كتاب الإبراء
كتاب الإبراء
  هو في الشرع: إسقاط ما في الذمة من حق أودين.
  ولفظه: أبرأتك أو أنت بريء أو في حل أو أحللتك أو نحو ذلك(١) مما يفيد معنى الإبراء.
  (الهادي والإمام وأحد قولي المؤيد بالله) وهو إسقاط للدين إذ هو السابق إلى الفهم فلا يفتقر إلى قبول، وإذ لم يرو أن غريم كعب قبل [١].
  (ابوجعفر) أما إذا صالحه عن ألف حال بخمسمائة فقبل برئ إجماعا لأن البراءة هاهنا معلقة بالقبول.
  (الإمام) والإبراء من الحقوق(٢) إسقاط بلا خلاف.
  (الإمام يحيى) والإبراء من العين ليس تمليكا (٣) إجماعا.
  (ابوجعفر) ويصح إبطاله بالرد عند عامة العلماء من السادة والفقهاء وذلك في القضاء لا فيما بينه وبين الله، وأما إبراء الضامن فإنه يبرأ عند أصحابنا وفقهاء الأمصار سواء قبل أو رد إذ ليس هناك إلا إسقاط المطالبة ولا يتضمن تمليك شيء فلم يكن للرد والقبول معنا، وكذا في الطلاق والعتاق، وإبراء الشفيع والمشتري للبائع من عيب يجده في السلعة.
  (الهادي والمؤيد بالله والإمام ثم أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي) ويصح الإبراء من الديون المجهولة إذ هو إسقاط فليس كالبيع، (الإمام) وهو إباحة للأمانة وإسقاط لضمان المضمونة إلا أن يكون العرف جار بأن الإبراء في المضمونة يفيد الإذن بالإستهلاك جاز وفاقا.
كتاب الإبراء
  قوله: غريم كعب روي أن كعب بن مالك لازم غريما له في المسجد فقال له النبي ÷: «خذ النصف» فرضي بذلك هذا لفظ الشفاء، وفي لفظ أنه قال ÷: «يا كعب» فقال: لبيك يا رسول الله ÷، قال: «ضع من دينك هذا» وأوما إليه أي الشطر - قال: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم وابوداود والنسائي وابن ماجة، ورواها في الشفاء والأصول
(١) حططت عنك أو اسقطت. تمت شرح أزهار.
(٢) وهي ما ليس بعين ولا دين كالشفعة ورد المعيب ونحوه. تمت بحر.
(٣) بل إسقاط لضمان المضمونة وإباحة للأمانة. تمت بحر.