نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الإبراء

صفحة 182 - الجزء 2

  (المؤيد بالله للهدوية والإمام) ولا يصح مع التدليس بالفقر وحقارة الحق إذ لو علم بأن الأمر على العكس لم تطب نفسه وقد قال ÷ «إلا بطيبة من نفسه»، (المؤيد بالله) ولا يجب تعريف عكسهما إذ ليس بشرط.

  (المنصوربالله والإمام) وكذا لوظن أنه لو ذكر قدر الحق وصفته لم يسمح المبري لم يبرأ للخبر.

  (الهدوية والإمام) ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب لصحة الأخذ بالآحاد في الشريعة.

  فصل «١» ويصح البراء بعوض مشروط عند (العترة والحنفية) فلا يقع إلا بحصوله، ومعقوده⁣(⁣١) [فيقع بالقبول أو ما في حكمه]⁣(⁣٢)، فإن تعذر العوض فله الرجوع لقوله ÷ «المؤمنون عند شروطهم»، (ابوجعفر) عن سائر العلماء سوى الكرخي: وما لم يكن من الشروط عقدا ولا صفة للحق فسد به الإبراء كإن شفي مريضي أو قدم غائبي أو مطرنا فأنت بريء (الإمام يحيى والمؤيد بالله) فأما ما كان صفة للحق كأبرأتك من الدعوى إن حلفت أو من الحق إن كان حالا أو مؤجلا فيصح ويقع بحصول الشرط إذ لا غرر ولا خطر لكونه صفة للحق.


  قوله: لقوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» تقدم.

  قوله: «المؤمنون عند شروطهم» تقدم.


(١) نحو أن يقول أبرأتك على أن تهب لي كذا فقبل. تمت.

(٢) ما بين المعكوفين من البحر تمت.