نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الإكراه

صفحة 183 - الجزء 2

كتاب الإكراه

  (الإمام يحيى) ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه لقوله تعالى {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١١٩]، وقال {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}⁣[النحل: ١٠٦]، والإكراه يكون بوعيد القادر إما بقتل أو قطع عضو أو ضرب أو طعن بذي حد وهذا مؤثر إجماعا، وضابط غير ذلك ما يحصل به التضرر.

  (ابوطالب) وكل ما لا يجوز أن تدخله الإباحة فإن الإكراه لا يزيل عن فاعله الإثم، وكل فعل تدخله الإباحة على وجه فإنه إذا أكره عليه لم يأثم بفعله، فالأول: كالقتل والزنا وقطع عضو الغير؛ والثاني: نحو الإفطار في نهار رمضان وأكل الميتة ونحو ذلك إجماعا.

  (الأمير الحسين) فإذا زنت المرأة المكرهة فلا حد عليها إجماعا، (المهدي) ولا إثم حيث لا تمكن من الدفع لقوله ÷: «أعطيت ثلاثا من رحمة ربي وتوسعة لأمتي في المكره حتى يرضى» الخبر [١]. ولا يباح مال الغير إذا كان يتضرر بالإكراه، (ابوطالب) إجماعا، ولقوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، «حرمة مال المسلم كدمه» إلا ما خصه الدليل من سد الرمق. وحق الضيف، ونحو ذلك؛ ولا وجه لرد الإجماع لعدالة الراوي وضبطه غايته أن يكون إجماع الصالحين من أهلنا $.


كتاب الإكراه

  قوله: لقوله ÷ «أعطيت ثلاثا رحمة من ربي وتوسعة لأمتي في المكره حتى يرضى يقول الرجل يكرهه السلطان الجائر حتى يرضى الذي هو عليه من الجور وفي الخطأ حتى يتعمده وفي النسيان حتى يذكره» رواه الهادي إلى الحق # يرويه من طريق زيد بن علي عن آبائه #.

  قوله: لا يحل الخ

  وقوله: «حرمة مال المسلم كدمه» تقدما.