كتاب القضاء والحكم
  وعلى الإمام نصب الحكام في الأقاليم والأمصار لرفع التظالم لبعثه ÷ عليا # [١٠]، ومعاذا إلى اليمن -.
  (ابوجعفر) ولا خلاف أن الإمام إذا جعل إلى الحاكم أن يُخلّف في عمله ويولي القضاء من شاء فإن له أن يخلف متى شاء وكيف شاء، فإن خلف الحاكم خليفة بغير إذن الإمام فإن حكمه(١) غير جائز بلا خلاف.
  (الهدوية والإمام) فإن لم يكن إمام فالصلاحية كافية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقول علي # لا يفسد - الخبر [١١]، وقوله ÷ «من أمر بالمعروف ..» الخبر [١٢].
  ويصح الإستعانة بالظلمة(٢) في تنفيذ الحكم كالنهي عن المنكر، ولئلا تضيع الحقوق ويحصل الفساد، وليس تصرفه في الحقيقة بولايته بل بما معه من الولاية وهي الصلاحية لا أنه استفادها من جهة الظلمة، وعليه قول يوسف {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}[يوسف: ٥٥].
  فصل «٢» وشرطه: أن يكون ذكرا بالغا عاقلا، (الأمير الحسين) إجماعا(٣)، ولقوله ÷ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» [١٣]، (المهدي) فلا يصح من صبي أو مجنون إجماعا.
  الثاني: العدالة (ابوطالب) إجماعا.
  الثالث: الورع إجماعا.
  قوله: لبعثه ÷ عليا عن علي # قال: بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب لا علم لي بالقضاء قال: فضرب بيده في صدري ودعا لي فقال: «اللهم أهد قلبه وثبت لسانه ولقنه الصواب وثبته بالقول الثابت» ثم قال ÷: «يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء بينهما حتى تسمع ما يقول الآخر، يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان ولا تقبلن هدية مخاصم ولا تضيفه دون خصمه فإن الله ø سيهدي قلبك ويثبت لسانك» قال: فقال علي #: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة(٤) ما شككت في قضاء بعد - رواه في المجموع وقريب منه في الأصول والشفاء وأشارإلى طرف منه في شرح الإبانة، وأخرج نحوه أبوداود الطيالسي وابن سعد وأحمد والعدني وأبوداود والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وصححه وابن حبان واللفظ للمجموع ورواية هؤلاء أخصر.
  قوله: ومعاذ إلى اليمن - تقدم في الطهارة.
  قوله: لقول علي # لا يفسد الجهاد والحج جور جائر كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد - رواه في المجموع والشفاء.
  قوله: ولقوله ÷ «من امر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه ورسوله» رواه في الأحكام ونحوه في ينابيع النصيحة.
  قوله: لقوله ÷ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه في الشفاء والأصول والمنهاج وشرح الإبانة، وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه من رواية أبي بكرة.
(١) أي الخليفة. تمت.
(٢) لو أنه اكتفى بقوله: ويصح الإستعانة بالظلمة في تنفيذ الحكم كالنهي عن المنكر لكان كافيا في المقصود، وإما الإستدلال الذي ذكره بعده فهو في جواز التولية من الظلمة وقد استدل به على ذلك الإمام في المسائل النافعة، وقد حكى جواز ذلك في الإمام المهدي عن المنتخب، وأحمد بن عيسى، وتخريج المؤيد بالله وأحد قوليه، وزفر، وأحد قولي الشافعي، وحكى عن الإمام يحيى جواز الإستعانة بهم في تنفيذ الحكم كالنهي عن المنكر. تمت.
(٣) ولعله إجماع العترة $ من لخلاف أبي حنيفة وابن جرير. تمت.
(٤) قوله: فوالذي فلق الحبة: كالحنطة والشعير، وفلقها: شققها للإنبات، والنسمة: كل ذي روح، وبرأها: خلقها اهـ ذكره في النهاية. تمت روض.