باب حد السرقة
  والسارق ضامن قبل القطع إجماعا، وبعده يرد الباقي إجماعا، (الناصر والإمام ثم الشافعي وزفر) ويغرم التالف ولو بعد القطع لقوله ÷ «على اليد ما أخذت»، «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
  (الإمام) والعبد كالحر في وجوب القطع لقطع علي عبدا أقر عنده مرتين [٥٢].
  (العترة ثم الفريقان) وإذا أقر بالسرقة ثم رجع سقط الحد كحد الزنا، ولقوله ÷ «ما أخالك سرقت» ثلاثا.
  (الإمام أحمد بن سليمان) ويقطع بشهادة شاهدين بلا خلاف.
  (العترة ثم ابن أبي ليلى) ولا يثبت الحد بإقراره مرة لترك علي # من أقر عنده بالسرقة ثم رجع [٥٣]، بل مرتين لقوله ÷ «ما أخالك سرقت» ثلاثا وهو يقول بلى [٥٤]، ولقول علي # شهدت على نفسك مرتين فأمر به فقطع [٥٥].
  (ابوطالب) وإذا سقط الحد بالرجوع عن الإقرار لم يسقط المال إجماعا، ولعله إجماع العترة، أو قبل ظهور المخالف.
  فصل «٢» وإنما تقطع اليمنى إجماعا، (الهادي) فإن قطع اليسرى غلطا نحو أن يقول القاطع أخرج يدك اليمنى فأخرج اليسرى غالطا فلا قصاص إجماعا، قلت: وإن تعمد السارق لما روي أن عليا أمر بقطع سارق فأخرج يده اليسار فقطعت فقال: قد مضى الحد في قطعه ما أمضى. [٥٦].
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ومن لا يسرى له، أو كانت باطلة لم تقطع يمينه لقول علي # إني لأستحي - الخبر [٥٧].
  قوله: «لا يحل مال امرئ مسلم» الخ
  وقوله: «على اليد ما أخذت» تقدما، وأما حديث عبدالرحمن بن عوف عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» فأخرجه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبوحاتم: هو منكر.
  قوله: لقطع الخ عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا أقر عنده عبد سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني انظر إلى يده تضرب صدره - رواه في العلوم.
  قوله: لترك الخ عن أبي مطرف قال: أقر رجل عند علي بن أبي طالب ثم رجع فتركه - رواه في العلوم.
  قوله: ما أخالك سرقت الخ عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله ÷ أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال ÷: «ما أخالك سرقت» قال: بلى يا رسول الله، فاعادها عليه رسول الله ÷ فقال رسول الله ÷: «ما أخالك سرقت» فقال: بلى يا رسول الله مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع -، ورواه في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وابوداود قال ابن حجر في بلوغ المرام: رجاله ثقات وللنساني قريب منه وكذا ابن ماجة.
  قوله: شهدت الخ عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن علي # أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين قال: شهدت على نفسك مرتين فامر به فقطع - رواه في الشفاء والأصول، وعن القاسم بن عبدالرحمن عن علي # قال: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين - أخرجه أحمد من رواية مهنا واحتج به.
  قوله: أمر بقطع سارق الخ محمد حدثنا جعفر عن قاسم قال: ذكر عن علي أنه أمر بقطع سارق فأخرج يده اليسار فقطعت فقال: قد مضى الحد في قطعه ما أمضى - رواه في العلوم.
  قوله: لأستحي عن علي # أنه كان يقطع يمين السارق فإن عاد فسرق قطع رجله اليسرى فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال #: إني لأستحي من الله عز وجل أن أتركه ليس له شيء ياكل به ولا يشرب ولا يستنجي به إذا أراد أن يصلي - رواه في المجموع، وأخرج عبدالرزاق من رواية عامر قريبا منه والبيهقي بنحوه