نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب جنايات الآدميين

صفحة 217 - الجزء 2

  لا لو كانت بمثل العصا والسوط والحجر الصغيرة والبندقة⁣(⁣١) ونحوها⁣(⁣٢) فلا قصاص فيها عند الجمهور وهو شبه العمد كما هو الحق، ولا خلاف أن كل ما كان محدودا من حديد كالرمح والسيف والسكين والسنان⁣(⁣٣) والسهم والمسلة، أو ما يجري مجراه مما حدد من الذهب والفضة والرصاص والنحاس وكالخشب المحدد والليطة⁣(⁣٤) والقنا⁣(⁣٥) ونحوها مما فيه صلابة ومتانة في لزوم القود به، ولا خلاف أيضا انه يقاد من قتل بما لا يجوز فعله غير المثقل كالمحرق والمغرق وغير ذلك⁣(⁣٦).

  (العترة ثم الشافعي) ومن شهد زورا بما يوجب القتل، وأقر بالعمد اقتص منه لقول علي # لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما - الخبر. (الهادي والإمام) ومتى قتل القاتل غير ولي الدم اقتص منه لتعديه، ولا يلزم ورثته⁣(⁣٧) إختيار الدية ليوفوا ورثة الأول إذ لم يفصل دليل⁣(⁣٨) تخييرهم⁣(⁣٩).

  (علي بن العباس) وليس لأولياء القتل أن يقتلوا القاتل إلا بعد أن يحكم عليه الإمام بذلك والوجه إجماع أهل البيت $، (المؤيد بالله) وإذا عفا بعض أولياء الدم، وأسقط القود فلا خلاف أنه يسقط بواحدة⁣(⁣١٠)، قلت: إلا الزوج والمرأة لقول علي # في الجامع الكافي لكل وارث عفو في الدم إلا الزوج والمرأة [٩]، وقواه والدنا ثبته الله.

  (المهدي) والصبي كالبالغ في لزوم القود به إجماعا؛ ويقاد الولد بالوالد إجماعا، لا الوالد بالولد عند جميع العترة والجمهور لحديث علي # [١٠]، (علي بن العباس) والجد كالأب وأم الأم كالأم بإجماع أهل البيت⁣(⁣١١)، (العترة والجمهور) كل ما على فلا قود فيه لعموم قوله ÷: «لا يقتص ولد من والده»، ويلزمه الدية لعموم قوله ÷ «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث» الخبر وقد سقط القود فبقي الدية والعفو، ولا يرث من الدية إجماعا،


  قوله: لقول علي # لو علمت الخبر تقدم في الشهادات.

  قوله: لقول علي # لكل وارث عفو في الدم إلا الزوج والمرأة فلا عفو لهما - رواه في الجامع الكافي من رواية عامر.

  قوله: لحديث علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا يقتص ولد من والده ولا عبد من سيده ولا يقام حد في مسجد» رواه في المجموع، والشفاء والأصول بدون «ولا يقام» الخ.


(١) تقدم تفسيرها في كتاب الصيد فصل «٢» والرمي للصيد. تمت.

(٢) الجوزة. تمت.

(٣) السنان: حديدة السهم والرمح أهـ قاموس، السهم: عود من الخشب يسوى في طرفه نصل يرمى به عن القوس، والرمح: عصا طويلة في رأسها سنان ذكر معناه في فقه اللغة للثعالبي. تمت.

(٤) الليطة: هي القطعة من قشر البراع. تمت.

(٥) جمع قناة وهي الرمح. تمت نهاية.

(٦) كالخانق والمانع من الطعام ومطعم السم. تمت بحر.

(٧) أي ورثة القاتل الذي قتله غير ولي الدم. تمت.

(٨) حيث قال ÷: «من قتل له قتيل فاهله بين خيارين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية». تمت شرح بحر.

(٩) فإن اختاروا الدية فهي لورثة الأول كتركته (أي الأول). تمت بحر.

(١٠) ومثله في أصول الأحكام حيث قال: ولا خلاف في أن بعض الورثة لو عفا عن قاتل العمد دون جميعهم أن القود يسقط وينتقل إلى الدية. تمت ج/٢ - ص ١١٨٠.

(١١) لفظه في المسائل: وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن الأم بمنزلة الأب فلا تقتل بولدها وأن الجدة أم الأم بمنزلة الأم، ومثله في الشفاء ج/٣ - ص ٣٧٧. تمت.