باب جنايات الآدميين
  فالواجب التمسك بالأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا(١) لجناية الخطأ، ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عمدا وبه قال (حماد والحكم).
  (الأكثر) ولا قصاص على صبي، قال في الروض: وهو إجماع، ولقول علي # عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة [١٧]، (الأمير الحسين) ولا مجنون وهو إجماع.
  (القاسم والهادي والناصر والإمام ثم الشافعي وأحمد) ولا شيء في من مات بحد أو قصاص، (محمد بن المطهر) والوجه الإجماع، ولقول علي # الحق قتله [١٨]، وفي الحد قوله [#](٢) من مات في حد القذف والزنا فلا دية له كتاب الله قتله - الخبر [١٩]، قال بعضهم: أجمع العلماء على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلادية فيه ولا كفارة على أحد ولا في بيت المال اهـ
  (العترة ثم الفريقان) ولا قود على الممسك مع القاتل لقوله ÷ «يقتل القاتل ويصبر الصابر» [٢٠]، ولأن عليا قتل القاتل وحبس الصابر حتى مات [٢١].
  (المؤيد بالله) أجمعوا على أن من قتل بما لا يقتل به غالبا أنه لا قود فيه.
  فصل «١» والقصاص فيما دون النفس مشروع لقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥]، ولأمره ÷ بكسر سن الرُبِيَع(٣) ٢٢ -، وشرطه: الوقوف على القدر إجماعا.
  (الإمام) وفي اللطمة والضربة بالعصا ونحوهما(٤) القصاص إذ يوقف لذلك على قدر، ولما روي أن عليا أقاد من اللطمة [٢٣] ..
  قوله: لقول على # عمد الصبي وخطاه سواء كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن والموضحة فلا تعقله العاقلة - رواه في المجموع، وعنه # عمد المجنون والصبي خطأ - أخرجه البيهقي ورجاله رجال الأحكام.
  قوله: الحق قتله عن علي # أنه قال: من مات من حد أو قصاص فلا ضمان الحق قتله - رواه عنه في الشفاء.
  قوله: قوله: # عن علي # أنه قال: من مات في حد القذف والزنا(٥) فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر فديته في بيت مال المسلمين - رواه في المجموع.
  قوله: لقوله ÷ «يقتل القاتل ويصبر الصابر» رواه في الشفاء، وأخرجه الدار قطني من حديث ابن عمر قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» وأخرجه البيهقي، قال في بلوغ المرام: ورجاله ثقات وصححه ابن القطان،.
  قوله: ويصبر الخ: يعني يحبس لأن الصبر في اللغة الحبس. ذكره أبو عبيد.
  قوله: ولأن عليا # قتل القاتل وحبس الذي أمسك حتى مات - رواه في الشفاء وأخرجه الشافعي.
  قوله: سن الرُبَيّع روى أنس أن الرُبَيّع كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فابوا فأتوا النبي ÷ فأمر بالقصاص فجاء أخوها أوس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الرُبَيّع والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها، فقال النبي: «كتاب الله أوجب القصاص» قال: فعفا القوم ثم قال رسول الله ÷: «إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره» رواه في الشفاء وأخرجه بخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة وابوداود.
  قوله: لما روي ان عليا # أقاد من اللطمة - ذكره في المسائل ونسبه إلى شرح البوسية وهو نسبه إلى أئمتنا وبخاري تعليقا.
(١) أي سواء كانت جناية الخطأ على عبد أو غيره. تمت.
(٢) في الأصل: ÷، والصواب ما أثبتناه لرفع الإشكال لأن الحديث غير مرفوع. تمت.
(٣) الرُبَيّع: بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء المثناة من تحت ثم عين مهملة، وهذه هي: الربيّع بنت النظر وهي غير الربيع بنت معوض التي تقدم ذكرها في كتاب الطهارة. تمت تخريج ابن بهران.
(٤) اللكزة واللكمة والسوط والدرة والعود. تمت.
(٥) في نسخة المجموع والروض: من مات في حد الزنا والقذف اهـ، بتقديم الزنا. تمت.