نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب جنايات الآدميين

صفحة 220 - الجزء 2

  وروي أنه أقاد من قنبر في ثلاثة أسواط [٢٤].

  (الإمام زيد واحمد بن عيسى ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا قصاص في الطرف بين الرجل والمرأة، ولا بين الحر والعبد لحديث علي # [٢٥]، وهو مخصص لعموم {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥]. (الإمام) ويؤخذ] ذو [(⁣١) المفصل بمثله والعين بالعي⁣(⁣٢)، (الأكثر) ولا يؤخذ ما يامن بما ياسر⁣(⁣٣) لقوله تعالى {بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}⁣[النحل: ١٢٦]، ولا صحيح بناقص.

  (الهدوية) والأنف الكبرى بالصغرى إذ لم يفصل الدليل، وأنف الشام بأنف الأخشم، والعكس إذ الخشم ليس بنقصان في الأنف بل في الدماغ. والأذن بالأذن وإن اختلفت في القدر للآية، والصحيحة بالصماء لما مر⁣(⁣٤) في الأنف.

  (الهدوية والإمام) ويصح في الشفتين لقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥] ولم يفصل، وإذ يمكن معرفة القدر، (الإمام) ويصح في اللسان من أصله فقط إن أمكن لعموم الدليل، (المهدي) والسن بالسن إجماعا للآية، والكبير بالصغير كالأنف، لا البعض بالبعض إذ لا قصاص بالكسر إجماعا، وسن الربيع محمول على القلع إذ لم يقد ÷ ممن قطع من دون المفصل [٢٦].

  واليد باليد والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل لقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}⁣[المائدة: ٤٥]، وإذ لها مفاصل معلومة، ولا يقتص في قطع الكف من وسطه عند (الهدوية)، ولا ذراع قطع من دون المفصل ونحوه لما امر⁣(⁣٥)، وإذ لا قصاص في كسر العظم إجماعا.

  وللرجل وأصابعها حكم اليد، (الهدوية والإمام) ومن قطع من الركبة لم يكن له أن يقتص من مفصل القدم ويأخذ حكومة في الباقي لعدم المماثلة فليس له إيلامه في غير موضع الجناية، وكذلك ما أشبهه، وليس له الإقتصاص أيضا حيث لا تؤمن الزيادة إذ يصير محظورا، ولذا أجمعوا على أنه لا بد من الوقوف على قدر الجناية لتقع المماثلة فقط، وإلا لم يجز القصاص.


  قوله: من قنبر روي أن عليا أمر قنبر أن يجلد رجلا حدا فجلده وزاد ثلاثة فأمر المضروب بضرب قنبر ثلاثة أسواط. رواه في الجامع الكافي.

  قوله: لحديث علي # روي أنه قال: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس - رواه في المجموع.

  قوله: إذ لم يقد ÷ روي أن رجلا ضرب رجلا بالسيف فقطع ساعده ما دون المفصل فأتى النبي ÷ فقال: اقدني فأبى وقال: «خذ الدية» رواه في الجامع الكافي.


(١) ما بين المعكوفين من البحر والمسائل. تمت.

(٢) لفظه في البحر: فالعين بالعين. تمت.

(٣) عبارة البحر والمسائل: ولا يؤخذ ايمن بأيسر. تمت.

(٤) وهو: أن الخشم ليس بنقصان في الأنف وهكذا حال الصمم فإنه ليس بنقصان في الأذن. تمت.

(٥) من أنه ÷ لم يقد ممن قطع من دون المفصل. تمت.