باب جنايات الآدميين
  (ابوطالب والإمام يحيى) أمره إلى الإمام لقوله خمسة أشياء إلى الإمام، (الإمام) وهذا مع وجوده، وظهور شوكته، وإلا فلوليه أن يقتص لقوله تعالى {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}[الإسراء: ٣٣]، ولا قائل بسقوطه حيث وقعت الجناية ولا إمام، أو في غير بلد ولايته.
  (الهدوية) وللإمام تمكين الولي يقتص بنفسه إذ الحق له، ومن لا يحسن فله التوكيل ولو بأجرة لقوله ÷ «من أبتلي =إلى= إما أن يقتص» الخبر.
  (العترة ثم أبو حنيفة ومالك) وينتظر في الطرف البرء، ثم يقتص لنهيه ÷ من الإستفادة من الجرح حتى يندمل [٢٩].
  (الهدوية والإمام) ولا تقتل الحامل حتى تضع، وتؤخر كما مر في الحدود لقوله تعالى {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}[الإسراء: ٣٣]، وفي قتلها على هذه الصفة إسراف لأنه يقتل من يستحق ومن لا يستحق.
  (الهدوية والإمام ثم أبو حنيفة والشافعي) ومن أذهب ضياء عين غيره بجناية لا قصاص فيها عولج إذهاب ضياء عينه بالكافور(١) أو نحوه(٢)، لا بالفقء والقلع لفعل علي # في غلام عثمان. [٣٠]
  (أحمد بن عيسى والإمام) ومن قتل وله أولاد حضر وغيب انتظر حضور الغائب، (المؤيدبالله والمهدي) إجماعا، وإذا كان ولي الدم صغيرا انتظر بلوغه إجماعا = (الإمام) في غير الأب=(٣)، ولا يقتص وليه(٤) لتجويز عفوه، (أحمد بن عيسى والإمام ثم مالك) وإن كان في الأولاد كبار لم ينتظروا لفعل الحسن السبط [٣١]، وقول علي # إن أعش فعفو أو قصاص وإن أمت فعاجلوه - الخبر [٣٢]، وفيه رد على من زعم أنه قتله حدا، (محمد بن منصور) وهذا =أي عدم انتظار الصغير إلى البلوغ والمعتوه البرء= الذي عليه الناس، وفي هذا رد على من ادعى إجماع العترة على الانتظار.
  قوله: خمسة أشياء - الخبر تقدم.
  قوله: لنهيه ÷ أشار إليه في الشفاء، وفيه أيضا أن رجلا طعن حسان بن ثابت فاجمعت الأنصار ليأخذ لهم النبي ÷ القصاص فقال: «انتظروا حتى يبرأ ثم أقتص لكم» فبرئ ثم عفا - اهـ، وأخرج نحوه الدار قطني وأبوبكر وعثمان إبنا أبي شيبة والبيهقي وفي طرقه كلام.
  قوله: لفعل على # روى يحيى بن جعدة أن رجلا قدم بجلوبة إلى المدينة فساومه مولى لعثمان بن عفان فنازعه فلطمه ففقا عينه فقال له عثمان: هل لك أن أضاعف لك الدية وتعفو عنه فأبى فرفعهما إلى علي # فدعا علي # بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين وأدناها على عينه حتى سال إنسان عينه - رواه في الشفاء.
  قوله: لفعل الحسن روي أنه # قتل ابن ملجم لعنه الله ولأمير المؤمنين أولاد صغار - ذكره في الشفاء والأصول، وذكر في العلوم أن الحسن بن علي # قتل ابن ملجم ولم يستأن بالصغار وأن عليا أوصى أن يقتل -، قال محمد: هذا الذي عليه الناس اهـ.
  قوله: لقول علي # إن أعش فعفو أو قصاص وإن أمت فعاجلوه فإني مخاصمه عند ربي - رواه في النهج.
(١) يطرح في عينه. تمت.
(٢) تقريب الحديدة الحامية إليها. تمت.
(٣) ففيه خلاف اهـ مسائل، لعله يريد أنه إذا قتل الأب وولي الدم صغير لم ينتظر بلوغه بل يقتص لأبيه ممن قتله. تمت.
(٤) أي ولي الصغير. تمت.