نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب جنايات الآدميين

صفحة 224 - الجزء 2

  (الأمير الحسين) ومن بنى في طريق المسلمين بناء، أو وضع حجرا فعطب بذلك عاطب فإنه يضمن بلا خلاف، (الإمام أحمد بن سليمان) ومن كان له جدار مائل وعلم به ولم يصلحه مع التمكن فسقط على جاره أو على طريق غيره فإنه يضمن ما تلف بسببه بلا خلاف لقوله ÷ «لا يكون الرجل مؤمنا حتى يأمن جاره بوائقه⁣(⁣١)» [٣٦].

  قلت: ولا يضمن من حفر في أرض مباحة، أو أرضه من تردى فيها لقوله ÷ «البئر جبار والمعدن جبار» [٣٧].

  (المهدي) ويضمن بالإجماع ما أصابت دابة طردت في حق عام⁣(⁣٢)، أو ملك الغير على وجه التعدي، أو فرط في حفظها حيث يجب⁣(⁣٣) إذ إباحة استطراقه مشروطة بسلامة العاقبة، وإلا فلا ضمان لقوله ÷ «العجماء جبار⁣(⁣٤)» الخبر، يريد أنه لا دية ولا أرش، ورفسها⁣(⁣٥) مضمون على القائد والراكب والسائق إجماعا⁣(⁣٦) إذ هي كالآلة له، (الإمام زيد والمؤيد بالله وابوطالب والإمام ثم ابن أبي ليلى) ولا يضمن نفحها⁣(⁣٧) برجلها لقول علي # الدابة المنفلتة جبار والرجل جبار⁣(⁣٨)، (الإمام زيد) إذا لم يكن بعنف، (الإمام ثم الأوزاعي والليث ومالك) وإن كانت بإفزاع ضمن المفزع، قال (المهدي): وهو الأقرب لمذهب (الهدوية)، (الإمام زيد) وكذا⁣(⁣٩) ما عطب بسبب بولها أوروثها في الطريق لعموم الخبر، (الإمام زيد والقاسم والهادي والمؤيدبالله وابوطالب والإمام ثم أبو حنيفة ومالك) ومن وقّفَ دابته في حق عام ضمن ما جنت لقول علي # من وقّفَ دابته⁣(⁣١٠) - الخبر ... [٣٨].

  (العترة ثم الشافعي) ويضمن الإمام جنينا سقط بإفزاعه أمه ببعثه لها ولو لتهمة لأمر علي عمر بذلك [٣٩]، وفعله عن رأيه⁣(⁣١١).

  قلت: وإذا اصطدم الفارسان خطأ فمات أحدهما لزمه فيه الدية لخبر المجموع [٤٠]، فإن صدمه عمدا لقصد الجناية لزمه القود، قال في الروض: بلا خلاف بين العلماء،


  قوله: لقوله ÷ «لا يكون الرجل مؤمنا حتى يأمن جاره بوائقه» رواه في الأصول.

  قوله: ÷ «المعدن جبار» عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «المعدن جبار والبئر جبار والدابة المنفلتة جبار والرجل جبار» رواه في المجموع.

  قوله: لقول علي بن أبي طالب # قال: من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها - رواه في المجموع والعلوم والشفاء والأصول.

  قوله: لأمر علي # روي أن عمر أرسل إلى امرأة بلغه عنها أمر فألقت حملها فزعا من عمر فألزمه علي # الضمان والتزمه عمر - رواه في الأصول والشفاء وأخرجه البيهقي وقال: إنه منقطع.

  قوله: لخبر المجموع لفظه عن علي # أن فارسين اصطدما فمات أحدهما فقضى علي # على الحي بدية الميت - انتهى


(١) أي «غشمه وظلمه» كما ورد مفسرا في بعض الأخبار. تمت.

(٢) كالشارع والسوق ونحوهما. تمت.

(٣) وهو إذا كانت الدابة عقورا فإنه يضمن ما جنت لتفريطه. تمت.

(٤) العجماء: الدابة، والجبار: الهدر. تمت نهاية.

(٥) قال في الضياء: الرفس هو الضرب بالرجل. تمت.

(٦) قال المهدي: ولو في ملكه. تمت بحر.

(٧) أي ركضها كما يعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك ذكر معناه في شرح الأزهار. تمت.

(٨) وإذ لا فعل لغيرها فيها. تمت بحر.

(٩) أي لا يضمن. تمت.

(١٠) هذا لفظ الأصول. تمت.

(١١) أي وفعل عمر عن رأي علي #. تمت.