باب جنايات الآدميين
  (أحمد بن عيسى والقاسم والهادي وابوالعباس وابوطالب ثم أبو حنيفة) فإن هلكا معا لزم كل واحد منهما دية الآخر، ويتساقطان إن كان عمدا لا إن كان خطئا لقضاء علي بذلك عند عبدالرزاق [٤١].
  قلت: وفي حكم الفارسين السفينتان، أعني القائمين بتسييرها(١) من الملاحين كما حققه في الغيث.
  (المؤيد بالله والإمام) ويضمن من مات بضم أو تأديب غير معتاد لتضمين علي # من ضمت زوجها فقتلته [٤٢].
  (علي #) في رجل حدر في زبية(٢) وتعلق بآخر والآخر بثالث والثالث برابع فأهلكهم السبع أن في الأول ربع الدية وفي الثاني ثلثها وفي الثالث نصفها وفي الرابع الدية [٤٣].
  فصل «٦» في حكم جناية الخطأ: ويلزم بالخطأ الدية، والأرش، والغرة، والكفارة.
  (الأكثر) ودية الخطأ على العاقلة لقول علي # ديات الخطأ كل ذلك على العاقلة [٤٤]، وقوله # عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة(٣)، وحديث جابر جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة [٤٥]، ولا خلاف أن جنايات المجنون كلها خطأ.
  قلت: وعاقلة الحر الجاني عصبته وقومه لحديث اللعان وجعل عاقلته على قوم أمه، قال في القاموس: وعاقلة الرجل عصبته ودمه مَعْقُلةٌ بضم القاف على قومه(٤) اهـ..
  قوله: لقضاء علي # عن الحكم عن علي # أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية -، وعن الشعبي قال: أشهد على علي # انه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضا وجرح بعضهم بعضا فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا وطرح عنهم من العقل بقدر جراحتهم - أخرجهما عبدالرزاق في مصنفه.
  قوله: لتضمين علي # قال الهادي في الأحكام: لو أن شيخا جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضما شديدا أو ما أشبه ذلك فقتلته لزمها ديته -، قال: وبلغنا نحو ذلك عن علي # -، وذكره في الشفاء والأصول.
  قوله: علي # انه قضى في أربعة اطلعوا على أسد في زبية فسقط رجل منهم فتعلق بآخر وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الأسد جميعا فقضى # للرابع بدية وللثالث بنصف الدية وللثاني بثلث دية وللأول بربع دية - رواه في المجموع والهادي في الأحكام والأصول والشفاء، وأخرجه أحمد والبيهقي والبزار وسعيد بن منصور في سننه، ورواه أيضا في الجامع الكافي واللفظ للمجموع ورواية القوم من رواية [حنش بن المعتمر] قال البيهقي: لا يحتج به وضعفه ابن حجر وقد وثقه ابوداود وهو من رجال العلوم قال في مجمع الزوائد: وبقية رجاله رجال الصحيح.
  قوله: لقول علي # ديات الخطا كل ذلك على العاقلة - رواه في الأصول.
  قوله: وحديث جابر أن امرأتين من هنيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل النبي ÷ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها - رواه في الشفاء وأخرجه أبوداود وابن ماجة وصححه النووي في الروضة، وفيه [مجالد بن سعيد] وثقه النسائي في رواية وصاحب الروض وأخرج له مسلم مقرونا(٥) والأربعة.
  قوله: لحديث اللعان وجعل عاقلته على قوم أمه - تقدم من رواية المجموع.
(١) الصواب بتسييرهما. تمت.
(٢) هي بضم الزاي وسكون الباء الموحدة: حفيرة يكمن فيه الصائد للصيد. تمت.
(٣) تقدم قبيل الفصل الأول. تمت.
(٤) غرم عليهم. تمت قاموس.
(٥) يعني مقرونا بغيره. تمت.