باب جنايات الآدميين
  وقال في النهاية: العاقلة هي العصبة والأقارب الذي يعطون دية قتل الخطأ، وعند مسلم وغيره عن جابر كتب رسول الله ÷ «على كل بطن عقوله»(١) [٤٦].
  (العترة) ويعقل الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا، قلت: إلا أبناء المرأة(٢) لحديث جابر وبرأ زوجها وولدها -.
  (القاسمية والشافعي وابن الأثير) وإنما يعقل عن الرجل الأقرب فالأقرب الذكر الحر من عصبته، ولا خلاف أنه يضم البطن الأدنى فالأدنى إلى الجاني.
  (ابوطالب) فإن كان عاقلة الجاني المسلم مشركون عقل عنه المسلمون إجماعا، (محمد بن المطهر) فإن لم يكن له عاقلة فعلى بيت المال بلا خلاف.
  (العترة ثم الشافعي) ولا شيء على الجاني لظاهر الأدلة وقول عمر ليس بحجة [٤٧].
  (أكثر العترة) وتلزم الفقير [كالمناصرة](٣)، ولعموم الدليل؛ وأما حديث عمران عند أحمد [٤٨] فظاهره أنه عمد، وأنه مملوك عدى على مملوك، قال البيهقي: وإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يعني عمده وخطأه.
  قلت: ولم يوجد نص من الشارع على أنه يفرض على الواحد من العاقلة شيء محدود كما قدره بعضهم، قال بعض محققي السادات(٤): ولا أعرف وجها لهذا التقدير لأنها على أهل المواشي من مواشيهم وليست بدراهم فما أدري ما هذا إلى أن يفتح الله بدليله اهـ، وقد يقال: ما كان من المقدرات التي لم يرد بها نص من الشارع فالقاعدة الأصولية تقضي بأن نرجعه إلى عادة الناس وعرفهم، وذلك يختلف بحسب الزمان والمكان فما كان يعتادون تربيعه بين القرابات من العاقلة، وجرى عليه عرفهم لزم حكمه، وإذا التزموا طريقة مما قال به طائفة من أهل العلم عد عرفا لهم أيضا، وقد أشار إلى هذه المسألة بعض علماء الزيدية |، وإلى نظيرها تقي الدين في العمدة، والخطابي في المعالم.
  (المهدي) وتكون مؤجلة إجماعا، (الأكثر) إلى ثلاث سنين لحديث علي #(٥) [٤٩].
  قوله: عن جابر قال: كتب رسول الله ÷ «على كل بطن عقوله» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي، وفي التاج: وفي الحديث قضى بدية شبه العمد والخطأ المحض على العاقلة تؤديها في ثلاث سنين إلى ورثة المقتول - انتهى.
  قوله: ليس بحجة روي أن سلمة بن نعيم قتل رجلا من المسلمين يوم اليمامة فقال له عمر: عليك وعلى قومه الدية - رواه في المنهاج.
  قوله: وأما حديث عمران أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام أغنياء فأتى أهله إلى النبي ÷ فقالوا: يا نبي الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا - أخرجه أحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حجر.
  قوله: لحديث علي # عن علي # عن النبي ÷ أنه قضى بالدية على العاقلة [في](٦) ثلاث سنين - رواه في الإنتصار.
(١) البطن: دون القبيلة، والعقول: الديات والهاء ضمير للبطن، أي عقول البطن. تمت شرح مسلم.
(٢) أي لا يعقلون عن أمهم إذا جنت. تمت.
(٣) لفظ الأصل: كالناصر، وما أثبتناه من البحر وهو الصواب. تمت.
(٤) هو الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار. تمت.
(٥) في البحر رواه عن علي # أنه قضى بالدية على العاقلة ثلاث سنين -، وفي تتمة الإعتصام قد روي التأجيل بقضاء عن علي # وعمر وابن عباس في ثلاث سنين -. تمت ج/ه - ص ٢٠٥.
(٦) ما بين المعكوفين طئنَ عليه المؤلف في الأصل، وهو في المسائل بدون (في). تمت.