فصل في الشك
  فصل «٤» في الشك: (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام) ونحن متعبدون بالظن إذ أكثر الأحكام ظنية، ولخبر معاذ [١٧٤] فيكفي الخروج عن العهدة بالظن إلا لدليل يخص نحو قوله ÷ «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [١٧٥]، ونحوه [١٧٦].
  فصل «٥» في أحكام تلحق بالوضوء: (أحد قولي الهادي والمؤيد بالله والإمام وعن أبي حنيفة والشافعي) ويمسح على الجبيرة إن خشي من حلها ضررا لخبر المسح على الجبائر [١٧٧]، (المؤيد بالله والإمام يحيى) ويحلها حيث لم يخش إلا سيلان الدم إذ العضو قطعي ونقض الدم ظني، (الإمام) والمسح بالماء أولى من التيمم لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[المائدة: ٦] فهو واجد مع خبر المسح على الجبائر.
  (المؤيد بالله) فان ترك لمعة قطعية أعاد مطلقا(١).
  ويصح تقديم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة(٢) إجماعا، (الناصر) وعلى الناقضة(٣) إذ لا دليل على وجوب التقديم، وهو قول (المنصور بالله واحمد بن الحسين وابومضر للهادي والمؤيد بالله والإمام والشافعي).
فصل في الشك
  قوله: ولخبر معاذ روي أن رسول الله ÷ بعث معاذا إلى اليمن وقال له: «بماذا تحكم»؟ قال: بكتاب الله، قال: «فان لم تجد في كتاب الله»؟ قال: بسنة رسول الله ÷، قال: «فان لم تجد»؟ قال: اجتهد رأيي، فقال رسول ÷ «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله» رواه في الشفاء والأصول، قال الحسين بن القاسم في شرح الغاية بعد أن ساق حديث معاذ: ونسبه إلى أحمد وأبي داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحارث بن عمرو ابن أخ المغيرة بن شعبة قال: حدثنا ناس من أصحاب معاذ [عن معاذ](٤) قال: لما بعثه رسول الله ÷ فذكره -، ولأهل الحديث في إسناد هذا الحديث مقال ولكن معناه صحيح متلقا عند أئمة الفقه والاجتهاد بالقبول ولهذا استدل(٥) ابوالعباس بن القاص في صحته إلى ما ذكرناه وقال: بأنه مغن عن مجرد الرواية اهـ، وقواه ابن العربي وابن كثير، وذكر انه جمع جزءا في طرقه وشواهده وقال: هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس.
  قوله: فلا ينصرف عن النبي ÷ انه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: ونحوه عن عبد الله بن زيد قال: شكونا إلى النبي ÷ الرجل يخيل [إليه](٦) انه يجد الشيء في الصلاة قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» أخرجه بخاري ومسلم وابوداود والنسائي، وفي معناه روايات أخر.
فصل في أحكام تلحق بالوضوء
  قوله: لخبر المسح الخ عن علي # قال: كسرت إحدى زندي مع رسول الله ÷ فامر رسول الله ÷ فجبر فقلت: كيف اصنع بالوضوء؟ قال: «امسح على الجبائر» فقلت: فالجنابة؟ فقال: «كذلك فافعل» رواه في المجموع والأصول.
(١) اي سواء كان وقتها باقيا أو كان قد خرج. تمت.
(٢) وهي الطارئة اهـ، كان يقع على يديه دم من شاة مذبوحة أو نحوه ومنها ما تعدى المحل مما خرج منه كقطرة من بوله اصابت رجله أو دم من أنفه وقع على يده. تمت شرح بحر.
(٣) التي في محلها كان يتوضأ قبل أن يستنجي وقد قضى حاجته، وكان يتوضأ قبل غسل دم خرج من بدنه لم يتعد محله. تمت شرح بحر.
(٤) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.
(٥) في شرح الغاية: ولهذا استند الخ. تمت.
(٦) ما بين المعكوفين من بخاري ومسلم وهو كذلك في تخريج ابن بهران. تمت.