باب جنايات الآدميين
  (العترة ثم الفريقان ومالك) ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه خطأ إذ لم يوجب ÷ ديه عوف حين أصاب نفسه [٥٠].
  (الهدوية والإمام) ويعقل عن الصبي والمجنون والمرأة ولا يعقلون إذ ليسوا من أهل النصرة والغائب من العاقلة كالحاضر.
  (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا تحمل العاقلة من الأرش إلا الموضحة فصاعدا لقول علي # وما كان دون السن والموضحة فلا تعقله العاقلة [٥١].
  (الأمير الحسين) ولا خلاف في أن القاتل خطأ إذا اعترف(١) أو صالح(٢) فإن الدية تجب في ماله اهـ، يؤيده قول علي # لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا [٥٢].
  (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أن العاقلة لا تحمل البهائم ولا شيئا من العروض.
  فصل «٧» والغرة واجبة في الجنين إن خرج ميتا لقضائه ÷ على من قتلت ضرتها وجنينها -
  (المهدي) ومن ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القود مع العمد، أو الدية مع الخطأ إجماعا، (العترة ثم الشافعي) وفي الجنين الغرة إذ لم يفصل الدليل بين خروجه قبل موت أمه أو بعده، وكلو خرج بعد موتها حيا(٣).
  (ابن عباس وعمر ثم القاسمية وأحد قولي الناصر ثم الفريقان) والغرة المشروعة في الجنين ذكرا كان أو أنثى عبد أو أمة لقضائه ÷ به، وكذلك علي # [٥٣]، (القاسمية) ويجب تعيينها مقومة بخمسمائة لقضائه ÷ في الجنين بغرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة درهم [٥٤].
  (القاسمية والشافعي) وتتعدد الدية والغرة بتعدد الجنين إجماعا،
  قوله: إذ لم يوجب ÷ الخ روى مالك بن عوف الأشجعي أن أباه ضرب مشركا بالسيف فعاد نبوة السيف على نفسه فقتل نفسه فامتنعوا من الصلاة عليه فقال ÷: «هو شهيد قتل نفسه خطأ» ولم يوجب الدية على عاقلته - هكذا في الشفاء، قال بعض العلماء(٤): وهذا سهو ظاهر وعوف لم يقتل نفسه ولا قتل في حياة النبي ÷ بل بقي بعده إلى أن مات بالشام سنة ثلاث وسبعين من الهجرة -، وكذلك ذكر الواقدي انه مات سنة ثلاث وسبعين وإنما صاحب هذه القصة عم سلمة بن الأكوع ولفظه عن سلمة أن عمه عامرا بارز مرحبا يوم خيبر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يَسْفِل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه قال سلمة: وخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله ÷ يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه فأتيت النبي ÷ وأنا ابكي فقلت: يا رسول الله بطل عمل عامر، قال رسول الله ÷: «من قال ذلك» قلت: ناس من أصحابك قال: «كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين» أخرجه مسلم.
  قوله: لقول علي # وما كان دون السن والموضحة فلا تعقله العاقلة - رواه في المجموع.
  قوله: قول علي # لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا - رواه في المجموع والأصول.
  قوله: لقضائه ÷ تقدم من حديث حمل بن مالك.
  قوله: وكذلك علي # عن علي # أنه قضى في جنين الحرة بعبد أو أمة - رواه في المجموع.
  قوله: لقضائه ÷ في الجنين بغرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة درهم - رواه في الشفاء.
(١) قال في الروض: قالوا: ولا بد أن يكون الإعتراف بالفعل أي [بالجناية] لا بصفته فإذا ثبتت الجناية بالبينة ثم ادعى الجاني أنها خطا وصادقه المدعي كان اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب الأرش على العاقلة، وإنما يسقط لو اعترف بالفعل، وفي إحدى الروايتين عن المؤيد بالله واختاره الإمام شرف الدين أن العاقلة لا تحمل ما ثبت بالإقرار مطلقا سواء كان بصفة الفعل أو بأصل الفعل لعدم الفرق بينهما. تمت ج/٤ - ص ٥٦٢.
(٢) فلو ثبتت بصلح بان صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة. تمت شرح أزهار.
(٣) وفيه الدية. تمت حاشية بحر.
(٤) هو ابن بهران في تخريج البحر. تمت.