باب جنايات الآدميين
  (الإمام يحيى) وما خرج حيا ثم مات ففيه الدية الكاملة إجماعا.
  (الأكثر) والغرة موروثة كالدية، (المهدي) وخلاف(١) (أبي بكر)(٢) مخالف للإجماع(٣).
  (الإمام) ومن ومات بزحمة المسلمين في المسجد أو على جسر أو نحو ذلك ففيه الدية على بيت المال لفعل علي # [٥٥].
  (محمد بن منصور) والخطأ أن يقصد رمي شيء أو يضربه بحديدة فتقتل غيره، أو يرمي بحجر أو يضرب بسوط أو عصا مثل ذلك لا يقتل فمات، أو لكز، أو وكز، أو لكم أولطم وليس له [ضَرْبُه](٤) فقتل، أو قذف بحية أو عقرب أو زنبور فنهش فقتل، أو أفزعه وهو على حرف أو شرف فسقط فمات، وكذا لو أوطأه دابته وهو عليها فمات قال: فذلك كله خطأ وعلى العاقلة الدية(٥) ذكر نحو ذلك عن النبي ÷ وهذا المعمول عليه عند أهل العلم قبلنا [٥٦] اهـ
  فصل «٨» وتجب الكفارة في قتل الخطأ إجماعا(٦) للآية(٧)، (الهدوية والإمام) وتجب ولو عبدا قتله سيده، وكذا المعاهد لعموم الدليل، وتجب على القاتل(٨) فقط للآية.
  (أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) وتتعدد على الجماعة لا الدية إذ كل منهم قاتل خطأ، (المهدي) وهو إجماع العترة $.
  والكفارة: العتق، ثم الصوم ولاء إجماعا للآية، وتكون الرقبة مؤمنة إجماعا.
  (ابوجعفر) وإذا زحلق النائم حجرا على إنسان فقتله فعليه الكفارة بإجماع أهل البيت $.
  ولا كفارة على قائد الدابة ولا سائقها(٩) ولا على حافر البئر وواضع الحجر بإجماع أهل البيت $ اهـ.
  قوله: لفعل علي # روي محمد بإسناده قال: ازدحم الناس يوم جمعة في المسجد الجامع فافرجوا عن قتيل فرفع إلى علي فوداه من بيت مال المسلمين - رواه في الجامع الكافي، وأخرجه مسدد في مسنده، وعن علي # قال: إن قتل أحد من المسلمين في جماعة من المسلمين أو على جسر فلا تبطل ديته وعقله على المسلمين لأهله - رواه في الجامع الكافي.
  قوله: محمد بن منصور وصفة قتل الخطأ: أن يرمي شيئا أو يضربه بحديدة فتصيب(١٠) إنسانا فتقتله فهو خطأ، وكذلك لو ضربه ضربة بسوط أو بعصا لا يقتل مثلها فقتله فهو خطا، وكذلك لو لكزه، أو وكزه، أو لكمه أو لطمه وليس له ضربه فمات، وكذلك لو رماه بحجر، أو غيره مما لا يقتل مثله فهو خطا، وكذلك لو رماه بحية فنهشته أو بعقرب أو زنبور فقتله، وكذلك لو صاح به وهو على حرف أو شرف فافزعه فسقط فمات، وكذلك لو أوطأه بدابته وهو يسير عليها فمات فذلك كله خطأ وعلى العاقلة الدية - ذكر نحو ذلك عن النبي ÷ وهذا المعمول عليه عند أهل العلم قبلنا - رواه في الجامع الكافي.
(١) ورأي أبي بكر نسخة. تمت.
(٢) في البحر (الليث). تمت.
(٣) مسألة (القاسمية والفريقان) ودية الجنين على العاقلة إذ مات بسبب وهو خطأ. تمت بحر.
(٤) ما بين المعكوفين من المسائل اهـ، وفي الأصل: وليس له ضرب بدون ضمير. تمت.
(٥) لعله تصرف المؤلف | في كلام محمد بن منصور تصرفا غير مخل بالمعنى لأن ما في التخريج أبسط من هذا، ومثل ما في التخريج في المسائل النافعة. تمت.
(٦) قال في البحر: مسألة: (المذهب وأبوحنيفة) وإنما تجب في المباشر لا المسبب، قلت إذ تسميته قاتلا مجاز، فرع وفي السبب ما هو كالمباشر كسوق الدابة لا حفر البئر. تمت.
(٧) قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[النساء: ٩٢] الآية. تمت.
(٨) فلو لم تبلغ جنايته القتل لم تجب الكفارة. تمت.
(٩) لعله يريد إذا اتفق راكب وسائق وقائد فلا كفارة على القائد ولا السائق وتلزم الراكب وحده إذ زادها ثقلا وهي قتلت به أي بثقلها فهما كمسبب، ذكر معنى ذلك في البحر عن أبي طالب وأبي العباس وأبي حنيفة اهـ، وأما جنايتها فعليهم أثلاثا اهـ شرح أزهار. تمت.
(١٠) في تتمة الإعتصام: فيصيب بالياء إنسانا فيقتله. تمت.