نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 243 - الجزء 2

  (محمد بن المطهر) فإن أجاز سائر الورثة صحت إجماعا، (ابوجعفر) ولو أوصى لوارث فصار غير وارث صحت إجماعا.

  (ابوجعفر والإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف في أن الوصية لا تصح إلا في الثلث إلا أن يجيزها الورثة اهـ

  (الإمام) والعبرة بالإيصاء بالثلث ونحوه⁣(⁣١) بحال الايصاء إن أشار إلى المال كالبيع والنذر⁣(⁣٢)، وإذ الظاهر انه إنما أراد ثلث ماله أو نحوه عند إتيانه بلفظ الوصية فلا يحمل على خلافه إلا لموجب؛ وان لم يشر فالعبرة بحال الموت لأن حال الموت هو حال استقرار الوصية، قال (الإمام يحيى) لا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء انه لو أوصى بثلث ماله وله مال فباعه أن الوصية تكون معلقة بالثمن اهـ

  (المهدي) ولا تصح بمحظور إجماعا كللمحاربين، وتصح لأهل الذمة إجماعا، (ابوجعفر) وتصح منهم للمسلمين إجماعا، ولو أوصى مسلم لحربي في دار الحرب لم تصح عند السادة $ منهم والحنفية لقول علي # لا وصية لحربي [٦].

  (المهدي) ولو أوصى لمولاه وله مولى عتاق ومولى موالاة⁣(⁣٣) صحت لمولى العتاق⁣(⁣٤) إجماعا.

  فصل «٤» (الإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ومن أوصى لرجل ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ بطلت لعموم قول علي # ليس لقاتل وصية [٧] ولم يفصل، مع انه لا تلازم بين الوصية والميراث، قلت: وظاهره أنها لا تجوز⁣(⁣٥) سواء تقدمت الجناية على الوصية أو تأخرت.

  (الإمام) ولو أوصى للكعبة، أو المسجد⁣(⁣٦)، أو نحوهما⁣(⁣٧) صرف في مصالحها⁣(⁣٨)، ولو نوى التمليك صح أيضا لأنها تملك كلو شرى للمسجد.

  (الإمام يحيى والإمام) فان أوصى للفقراء استحب تقديم أرحامه غير الوارثين لقوله ÷ «صدقتك على قرابتك صدقتان» [٨]، قلت: وقرابة الرسول لقوله تعالى {وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}⁣[النحل: ٩٠] والمراد بهم قرابة الرسول ÷ بدلالة قوله تعالى {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}⁣[الشورى: ٢٣]،


  قوله: لقول علي # لا وصية لقاتل ولا لوارث ولا لحربي - رواه في المجموع.

  قوله: لقول على # ليس للقاتل وصية. هذه الرواية في الأصول والشفاء مرفوعة.

  قوله: لقوله ÷ «صدقتك على قرابتك صدقتان» رواه في الشفاء، وعن علي # قال: قال رسول الله ÷: «ما من صدقة أعظم عند الله أجرا من صدقة على رحم أو أخ مسلم» قال: وكيف الصدقة عليهم؟ قال: «صلاتكم إياهم بمنزلة الصدقة عند الله» رواه في المجموع والعلوم بمثل سند المجموع.


(١) أي أكثر منه مع إجازة الورثة. تمت.

(٢) أي كما أن البيع لا يتناول إلا الموجود حال عقد البيع، وكذا لو نذر بثلث ماله لم يتناول إلا الثلث الموجود حال عقد النذر. تمت.

(٣) ولاء الموالاة: استحقاق المال بالدعاء إلى الإسلام. تمت.

(٤) إذ هو الأخص اهـ بحر، لأنه لا حكم لمولى الموالاة مع مولى العتاق لضعف المولاة. تمت شرح بحر.

(٥) أي لا تصح. تمت.

(٦) عبارة البحر: أو لمسجد. تمت.

(٧) كالوصية لقبور الأئمة والفضلاء ومشاهدهم. تمت.

(٨) من عمارتها أو يطعم من يكون فيها. تمت.