نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ونواقضه

صفحة 81 - الجزء 1

  فصل «٦» ونواقضه خمسة:

  الأول: كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}⁣[المائدة: ٦]، وقوله ÷ «الوضوء مما خرج من السبيلين» [١٨٣]، وكلمة - مما⁣(⁣١) - فيتناول المعتاد وغيره⁣(⁣٢) والى هذا ذهب (الحسن بن يحيى والقاسم والهادي واحمد بن الحسين ومحمد بن منصور والإمام والفريقان واحمد وإسحاق والثوري).

  الثاني: الدم السائل عند (القاسمية وأبي حنيفة واحمد وإسحاق) لقوله ÷ «من سبع» الخبر⁣(⁣٣)، (الأمير الحسين والإمام) وحديث أنس إحتجم ÷ وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه [١٨٤] مخصص لقوله ÷ «ودم سائل ...» فلا ينقض دم الحجامة لبناء العام على الخاص، (أبو حنيفة ومحمد) فان منع السفح⁣(⁣٤) نقض إذا جاوز المحل وقدر سافحا، وقواه في البحر؛ وما سفح الرطوبة خالطته لم ينقض؛ والمصل والقيح كالدم لما مر⁣(⁣٥)، (ابوالعباس الحسني) وما خرج مع الريق لا ينقض لتجويزه من مواضع، وقواه (المهدي).

  الثالث: قيء أو قلس من المعدة ملئ الفم دفعة عند (أكثر العترة وأبي حنيفة وأصحابه) لقوله ÷ «وقيء ذارع ودسعة تملئ الفم»، «القلس ينقض الوضوء» [١٨٥]، وحكمه حكم القيء بجامع المخرج فينقض منه ما نقض من القيء، ولوجوب حمل المطلق على المقيد


فصل ونواقضه

  قوله: وقوله ÷ «الوضوء مما خرج من السبيلين» رواه في الأصول وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث (ابن عباس)، وضعف ابن حجر إسناده بلفظ «الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل»، وعن سلمان قال: سال من انفي دم فسألت النبي ÷ فقال: «احدث لما حدث وضوءا» أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أبي خالد.

  قوله: وحديث أنس إحتجم رسول الله ÷ وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه - رواه في الشفاء، وأخرجه الدار قطني، وذكر ابن عربي أن الدار قطني صححه، وأخرجه البيهقي والنووي في فصل الضعيف.

  قوله: «القلس يفسد الوضوء» رواه في المجموع والعلوم والأصول، وعن (عائشة) أن رسول الله ÷ قال: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجة والدار قطني قال: والحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عنه عن أبيه عن النبي ÷ مرسلا، وكذا البيهقي اثبت إرساله وفيه [إسماعيل بن عياش] قال أحمد: ما روى عن الشاميين فصحيح وما روى عن الحجازيين فليس بصحيح، ودفعه المقبلي بان قال: إسماعيل ثقة، قال في النهاية: القلس بفتح القاف وسكون اللام، الإمام محمد بن المطهر: بل بفتحها، وفي المنهاج عن الخليل: أن ما خرج من الحلق ملئ الفم أو دونه فليس بقيء فان عاد فهو القيء، ومثله في القاموس والنهاية.


(١) الصواب وكلمة (ما) تتناول المعتاد وغيره لأنها من ألفاظ العموم. تمت.

(٢) فالمعتاد: كالغائط والبول والربح والصوت الخارجين من الدبر وغير المعتاد كدود وحصاة وسلس و استحاضة، وكذا الريح الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة تمت من شرح البحر للإمام عز الدين بن الحسن # باختصار.

(٣) تقدم تخريجه في باب النجاسات. تمت.

(٤) بقطنة. تمت بحر.

(٥) في باب النجاسات أن حكمها كحكمه فهما مثله في التنجيس والنقض. تمت.