باب الحجب والإسقاط
باب الحجب والإسقاط
  تحجب البنت الواحدة بنت الابن أو بناته من النصف إلى السدس.
  والأخت الواحدة من أب وأم الأخت(١) أو الأخوات من النصف إلى السدس.
  (المؤيد بالله) والأخوان الأم(٢) من الثلث إلى السدس سواء كانا(٣) لأب وأم أو لأب أو لأم إجماعا، وكذلك يحجبها الأخوات إذا كان معهن من يعصبهن(٤)، ويحجبها الولد أيضا من الثلث إلى السدس.
  ويحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن الولد وولد الابن إجماعا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى.
  وعن علي # في المملوكين وأهل الكتاب لا يرثون ولا يحجبون [٤٩].
  فصل «١» ويسقط الأخ لأم مع أربعة: الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد، وابن الأخ لأب وأم أو لأب مع الجد، والجدة مع الأب ومع الأم والجدة أيضا من جميع الجهات مع الأم. والإخوة من أي نوع كانوا مع الابن وابن الابن.
  والأخوات لأب مع الأخوات لأب وأم إذا استكملن الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن.
  وبنات الابن مع بنات الصلب إلا أن يكون معهن من يعصبهن وقد مرت الأدلة في ذلك كله.
  باب الحجب
  قوله: وعن علي # في المملوكين وأهل الكتاب لا يرثون ولا يحجبون - ذكره في المسائل
(١) الأخت لأب. تمت بحر.
(٢) أي ويحجب الأخوان الأم. تمت.
(٣) أي الأخوان. تمت.
(٤) لقول علي # وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن - رواه في المجموع وقد تقدم في باب فرائض الأبوين. تمت.