نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الحجب والإسقاط

صفحة 271 - الجزء 2

  باب [أصول المسائل]

  اعلم أن أصول المسائل⁣(⁣١) تتفرع إلى ست عشرة: -.

  - أربع لا عول فيهن ولا رد وهي: ما فيها نصف ونصف كزوج وأخت، أو نصف وما بقي كزوج وأخ، أو نصف وثلث ما يبقى⁣(⁣٢) كزوج وأبوين فأصلها من اثنين؛ وما فيها ثلث وما بقي كأم وأخ لأب، أو ثلثان وما بقي كابنتين وعصبة، أو ثلث وثلثان كأخوين لأم وأختين لأب فأصلها من ثلاثة؛ وما فيها ربع وما بقي كزوج وابن، أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ، أو ربع وثلث ما بقي كزوجة وأبوين⁣(⁣٣) فاصلها من أربعة؛ وما فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن، أو ثمن ونصف كزوجة وبنت فأصلها من ثمانية.

  - وثلاث قد تعول وهي ما فيها نصف مع سدس، أو ثلث كزوج وأخوين لأم فأصلها من ستة وقد تعول إلى سبعة كزوج وأخت لأبوين وأخت لأب، والى ثمانية كزوج وأخت لأبوين وجدة وأخت لأم، والى تسعة كزوج وأخت لأبوين وأم وجد، والى عشرة فقط كزوج وأم وأخوين لأم وأخت لأبوين وأخت لأب؛ وما فيها ربع مع سدس أو ثلث فاصلها من اثني عشر كزوج وبنت وبنت ابن وأخ وقد تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأخت لأبوين وجدة وأخت لأم، والى خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين، والى سبعة عشر كزوجة وأم وأخوين لأم وأختين لأبوين ولا تعول إلى أكثر من ذلك؛ وما فيها ذكر ثمن مع السدس أو الثلثين فاصلها من أربعة وعشرين كزوجة وأبوين وبنت، وقد تعول إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة وأبوين وابنتين.

  - وتسع للرد وهي ما فيها نصف ومابقي رد على صنف كزوج وأم فأصلها من اثنين؛ وما فيها ربع وما بقي رد على صنف فأصلها من أربعة كزوج وبنت؛ وما فيها ثمن وما بقي رد على صنف فأصلها من ثمانية كزوجة وبنت؛ وما فيها نصف وما بقي رد على اثنين كزوج وأخ لأم وجدة⁣(⁣٤) فأصلها من أربعة؛ وما فيها ربع وما بقي رد على اثنين فأصلها من ثمانية كزوجة وأخ لأم وجدة؛ وما فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة فأصلها من أربعة كزوجة وأخوان لأم وأم؛ وما فيها ربع وما بقي رد على أربعة فاصلها من ستة عشر كزوج وبنت وأم؛ وما فيها ثمن وما بقي رد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين كزوجة وبنت وأم؛ وما فيها ثمن وما بقي رد على خمسة فأصلها من أربعين كزوجة وبنت وبنت ابن وأم.


(١) وحقيقته هو: استخراج ما يأتي لكل وارث من أقرب عدد يجمع انصباء الورثة بحيث يصير منه نصيب كل وارث جبرا. تمت شرح المفتاح، كزوج وأم وأخوين لأم. تمت.

(٢) قيل أصلها بعد التصحيح من ستة. تمت.

(٣) للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع والباقي للأب. تمت.

(٤) فقد صار فرض الجدة والأخ لأم كل منهما الربع. تمت.