باب الحجب والإسقاط
  فصل «١» وتصحيح المسائل سبع: ثلاث ترجع إلى السهام وهي مقدمة على علل الرؤوس، والثلاث هي: الإنقسام، ثم الموافقة فإذا وافقت السهام الرؤوس أقمت الوفق من الرؤوس وهو اقل جزء يتفقان فيه مقام جميعها وهو الحال ثم ضربته في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال كأبوين وثمانية بنين فمسالة الأبوين من سنة للأبوين السدسان والباقي أربعة توافق البنين بالأرباع.
  ثم المباينة(١) فإذا باينت السهام الرؤوس وهم صنف واحد فعدده(٢) هو الحال(٣) فتضربه في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال كزوج وأربعة بنين(٤).
  وأما أحكام الرؤوس فأربع وهي: المماثلة ثم المداخلة ثم الموافقة ثم المباينة.
  فان تماثلت أصنافها فالحال احدها كثلاث بنات وثلاث جدات ومسألتهم من ستة وثلاث أخوات فاضربه(٥) في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال.
  وان تداخلت(٦) الأصناف فالحال أكثرها كثمان بنات وثلاث جدات وست أخوات فاضربه في أصل الفريضة كما سبق ومسالة الجدات من ستة للبنات أربعة توافقهن بالربع وربعهن اثنان يدخلان في ستة وثلاثة تدخل تحت ستة فالستة هي الحال.
  وان توافقت(٧) الأصناف ضربت وفق احدهما في كامل الأخر كثمان بنات وست أخوات فما حصل فهو الحال ثم تضرب الحال في أصل الفريضة كما سبق، ومسالة البنات من ثلاثة للبنات اثنان يوافقهن بالنصف ونصفهن أربعة توافق الأخوات بالأنصاف فاضرب الاثنين في الستة أو الثلاثة في الأربعة يكون اثنا عشر وهو الحال ثم اضرب ذلك في أصل الفريضة تكون ستة وثلاثين.
  وان تباينت(٨) الأصناف كثلاث زوجات وستة أخوة ضربت بعض الأصناف في بعض فما بلغ فهو الحال ثم تضربه في أصل الفريضة كما سبق، ومسالة الزوجات من أربعة للأخوة ثلاثة توافقهم بالأثلاث فاضرب ثلثهم وهو اثنان في الزوجات تكون ستة وهو الحال ثم تضربه في أصل الفريضة تكون أربعة وعشرين.
(١) المباينة في الاصطلاح: عدم موافقة السهام للرؤوس في جزء من الأجزاء. تمت.
(٢) أي الصنف. تمت مفتاح.
(٣) الحال: ما يضرب في المسألة. تمت.
(٤) فأصل مسألتهم من أربعة للزوج الربع سهم والباقي ثلاثة لا توافق البنين ولا تنقسم عليهم فاضرب عددهم في أصل الفريضة تكون ستة عشر للزوج الربع أربعة والباقي اثني عشر أرباعا بين البنين لكل ابن ثلاثة. تمت.
(٥) أي الحال. تمت.
(٦) حقيقة الأصناف المتداخلة: كل صنفين أو أصناف الأقل منها مثل جزء من الأكثر والأكثر منها ينقسم على الأقل جبورا اهـ، وسميت متداخلة لأنه قد يكون أحد الأصناف داخلا تحت صنف وذلك الصنف داخلا تحت آخر فيكون الأوسط داخلا ومدخولا فيه. تمت شرح ناظري.
(٧) حقيقة المتوافقة وهي: كل صنفين أو أصناف الأقل منها مثل جزأين من الأكثر فصاعدا والأكثر منها غير منقسم على الأقل جبورا. تمت.
(٨) حقيقة المتباينة: كل صنفين أو أصناف لم تتفق في جزء قط مع كون الأقل منها غير داخل تحت الأكثر. تمت.