نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الحجب والإسقاط

صفحة 273 - الجزء 2

  فصل «٢» والمناسخة: انتقال المال قبل قسمته من وارث إلى وارث فوارث علم ترتيب موتهم.

  فان كان تحتاج⁣(⁣١) إلى عمل وذلك حيث لم يستو الوارث فيه أولا وآخرا⁣(⁣٢) فيصحح للميت الأول مسالة منقسمة على ورثته، ثم يصحح للثاني مسالة كذلك، ثم تنظر كم في يده من تركة الأول هل ينقسم على مسألته بعد تصحيحها كفيت المؤنة، وان وافق مسألته أقمت وفق مسألته مقام جميعها وضربت ذلك الوفق في مسألة الأول واستأنفت القسمة، كثلاثة إخوة وأخت [ورثوه]⁣(⁣٣) عن أبيهم ثم مات احدهم وخلف بنته وأخويه وأخته تصح مسألتهم من خمسة وثلاثين؛ وان باينت⁣(⁣٤) مسألتَه ضربت مسالة الثاني في مسالة الأول واستأنفت القسمة حتى تنتهي إلى آخر الموتى كميت عن بنت وأخت ثم ماتت الأخت عن بنت وعم ثم مات العم عن ابنتين وابن أخ مسالة الأول من اثنين ومسالة الأخت من اثنين مضروب في مسألة الأول تكون من أربعة ومسالة العم من ثلاثة مضروب في أصل المال وهو مسالة الأول من الأموات التي هي الأربعة تكون اثنا عشر ثم تستأنف القسمة على ورثة الميت الأول.


(١) الصواب فإن كان يحتاج. تمت.

(٢) يعني حيث يكون ورثه الميت الثاني والثالث إلى آخرهم غير ورثة الميت الأول. تمت.

(٣) ما بين المعكوفين للتواضيح. تمت.

(٤) الصواب وإن باين أي ما في يده من تركة الأول. تمت.