باب الحجب والإسقاط
  وأما مع التفرق(١) وعدم ظهور أمر الله فيصح أن يخرج اثنان وثلاثة من ولد فاطمة صالحون يدعون إلى الله عند (الناصر(٢) واحد قولي المؤيد بالله والقاسم العياني والإمام يحيى والإمام)، قال النجري: وهو ظاهر قول (الهادي)، وقواه (الإمام المهدي والإمام عز الدين بن الحسن)، وقال به الجاحظ والصيمري وبعض التابعين، والوجه عموم الأدلة الدالة على الإمامة، وقوله ÷ «من سمع واعيتنا» الخبر [١٢]، وكل واحد ممن ذكر واعية، وقوله ÷ «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله»، قال الحسن بن يحيى: اجمع آل رسول الله ÷ انه جائز أن يدعوا جماعة متفرقون أو مجتمعون ويعقد كل واحد في كل ناحية هذا العقد على النصرة والقيام بأمر الله [و](٣) على كل من حضر قائما بأمر الله أن ينصره بقدر الطاقة، فإذا ظهر أمر الله فآل رسول الله ÷ الأتقياء العلماء اعلم بالرضا منهم اهـ.
  (المهدي) ومن بغي عليه فله المدافعة إجماعا، ولو من غير إمام.
  (الهدوية) والى الإمام نصب الحكام، وولاة المصالح والأيتام، وبعث السرايا كفعله ÷، ويجب عليه تقريب أهل الفضل واستشارتهم وتعظيمهم قال تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل عمران: ١٥٩] الآية، وقال تعالى {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ}[المجادلة: ١١] الآية، وتسهيل الحجاب ليقضي ذو الحاجة حاجته وينال المظلوم من الإمام بغيته لقوله ÷ «أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة» [١٣]، إلا في وقت خاصة نفسه وأهله(٤) لفعله ÷(٥)، ووصيه. [١٤]
  قوله: لقوله ÷ «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها أكبه الله على منخريه في نار جهنم» رواه في الأصول والشفاء، قال المرتضى لدين الله أبو القاسم محمد بن يحيى الهادي: الواعية فهو الإمام الداعي إلى الله عز وجل فمن سمع دعوته فلم يجبه فقد قطع حبله من الله وخرج بلا شك من طاعة الله وتمكن في معصيته - وهذا الخبر متلقى بالقبول بين أئمة العترة وشيعتهم.
  قوله: وقوله ÷ «من أمر بالمعروف» الخبر تقدم من رواية الأحكام.
  قوله: كفعله ÷ قد تقدم شيء من ذكر أقواله وأفعاله ÷ وسيأتي شيء إنشاء الله.
  قوله: لقوله ÷ «أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة» رواه في المجموع وشرح التجريد والأصول ونحوه في الشفاء.
  قوله: لفعله ÷ ووصيه، قلت: من تأمل سيرتهما صلى الله عليهما وعرف شمائلهما لم يداخله في ذلك ريب وذلك مشروح في كتب السنة كالأمالي وغيره من كتب الحديث.
(١) أي تفرق البلدان. تمت.
(٢) قال الناصر #: لو يخرج اثنان أو ثلاثة من ولد فاطمة ^ صالحون يدعون إلى الله تعالي متفرقين متبعين أمر الله تعالى آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر كان الواجب على من قاربهم وسمع دعائهم إجابة من قرب منه منهم وعونه بالمال والنفس فإذا تبين لهم الأفضل بعد ذلك وجب على المفضول تسليم الأمر له. تمت شرح أساس والمسائل النافعة، قال في البحر: (الناصر) فإن امتنع ففاسق لظهور إرادته للدنيا. تمت بحر.
(٣) ما بين المعكوفين من الجامع الكافي. تمت.
(٤) من مأكل ومشرب أو عبادة ينفرد بها أو ينظر في أمر لأنه ÷ قد كان يفعل ذلك بدليل قوله تعالى {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ}[الحجرات: ٥]. تمت شرح بحر.
(٥) أي وله الإحتجاب في وقت خاصة نفسه وأهله لفعله ÷ ووصيه. تمت.