باب الحجب والإسقاط
  إذا عرض الكتابيون الجزية وجب قبولها عجما كانوا أو عربا إجماعا للآية.
  (الإمام زيد والقاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) وتقبل من العجمي غير الكتابي لقضاء علي # بذلك.
  (العترة ثم أبو حنيفة) ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف لقول علي # لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف -، (الإمام) فان أبوا فقال رسول الله ÷: «فناصبوهم حربا فان أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا وليدا(١) ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم ولا تغوروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة(٢) ولا تظلموا ولا تعتدوا» اهـ، ونهي ÷ عن قتل العسيف [٤٠]، (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا يقتل راهب لقوله ÷: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع(٣) [٤١]: فان قاتل هؤلاء فإنهم يقتلون إجماعا. وعنه ÷ «اقتلوا الشيوخ المشركين الذين لهم رأي» [٤٢].
  (محمد بن المطهر) وللإمام محاصرتهم ومنعهم الميرة(٤)، ورميهم بالمنجنيق(٥) إجماعا، (النفس الزكية) وان يحرق عليهم مدينتهم، وأن يرسل عليها الماء، وان يفعل فيهم غير ذلك من الألوان التي تؤدي إلى استئصالهم والظفر بهم وان كان فيهم شيخ فانٍ ونساء وصبيان، (ابوطالب) ولا يعرف فيه خلاف، ولقوله ÷: «إنهم منهم» [٤٣]، وفعله ÷ في رمي ثقيف وفيهم أطفال ونساء [٤٤](٦).
  قوله: ونهى ÷ عن قتل المرأة والعسيف - رواه في الشفاء وهو الأجير، وأخرجه أحمد وابوداود من حديث رياح(٧) بن ربيع بلفظ «لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا» وكذلك أخرجه بهذا اللفظ النسائي وبن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي.
  قوله: لقوله ÷ «لا تقتلوا أصحاب الصوامع» رواه من حديث عكرمة عن ابن عباس في الأصول وأخرجه أحمد وفي إسناده [إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة] ضعفه غير واحد ووثقه أحمد واخرج له ابوداود والترمذي وابن ماجة.
  قوله: وعنه ÷ «اقتلوا الشيوخ المشركين الذين لهم رأي» رواه في الشفاء.
  قوله: إنهم منهم روي انه سئل النبي ÷ عن الدار للمشركين يبيتون وفيها ذراريهم ونسائهم؟ فقال ÷: «هم منهم» رواه في الشفاء، وأخرجه الترمذي وابن ماجة وابوداود واحمد ومسلم وبخاري عن الصعب بن جثامة أن رسول الله ÷ سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: «هم منهم».
  قوله: وفعله ÷ روي أن النبي ÷ نصب المنجنيق على ثقيف - رواه في الشفاء وأخرجه أيضا الترمذي وابوداود والواقدي من حديث ثور بن يزيد مرسلا.
(١) الوليد: هو الصبي. تمت.
(٢) (قوله): «ولا تغوروا عينا» وقع في بعض النسخ الأصل ضبط الغين في لا تغوروا بالمعجمة والمهملة، قال بعض أصحابنا: وسماعنا في أصول الأحكام بالمهملة وهو الذي في النهاية والضياء والصحاح، ومعناه: لا تدفنوها ولا تكبسوها، ولعل الوجه فيه أن الماء لما اشتدت حاجات العباد إليه من مؤمن وكافر وغيرهما من الحيوانات منع من تغويره وإعدامه،.
قوله: «ولا تقطعوا شجرا» وقد فسر الضرر في بعض الروايات بأنه الشجر الذي يمنعهم عن القتال،.
قوله: «ولا تمثلوا بأدمي ولا بهيمة» معنى المثلة: إيقاع القتل على غير الوجه المشروع من ضرب العنق في الآدميين أو الذبح والنحر في البهائم وهي الزيادة بعد القتل من جدع أنف أو اذن او غير ذلك وهي بعد القتل أشد تحريما. تمت روض.
(٣) الصوامع: جمع صومعة، قال في القاموس: والصومعة كجوهرة بيت للنصارى. تمت.
(٤) قال في القاموس: هي بالكسر جلب الطعام، وقال في النهاية الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. تمت.
(٥) المنجنيق: بفتح الميم وكسرها، قال في القاموس: المنجنيق آلة ترمى بها الحجارة. تمت.
(٦) يحمل هذا على غير التعمد أو يحمل على داعي الضرورة، وحديث النهي على التعمد. تمت.
(٧) في تخريج ابن بهران: الرباح بالباء الموحدة من أسفل. تمت.