فصل ولا تجزي [صلاة المحدث]
  ولما في العلوم أني رسول الله ÷ بكتف جزور مشوية فأمر بلالا فكف هنيئة فأكل وأكلنا [١٩٩] والجزور من الإبل خاصة صرح به في الفائق والنهاية وغيرهما من أئمة اللغة.
  وندب له أن يغسل يديه ويمضمض فاه للزهومة كفعله ÷ في خبر العلوم -.
  فصل «٨» ولا تجزي صلاة المحدث لقوله ÷ «مفتاح الصلاة الطهور» [٢٠٠]، ونحوه [٢٠١]، وله التلاوة لخبر علي # كان رسول الله ÷ يخرج من الخلاء فيقرينا القرءان [٢٠٢] (ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وقاضي القضاة والحاكم وداود) وله مس المصحف ودخول المسجد، والآية متأولة(١) وإذ لو كان مس المصحف محظورا لما أمر رسول الله ÷ كتاب الوحي إلا بعد الطهور ولا سمع شيء من ذلك.
  قوله: أتي الخ عن (الباقر) عن أبائه عن علي قال: اعتكف رسول الله ÷ العشر الأواخر من شهر رمضان فلما نادي بلال بالمغرب أتي رسول الله ÷ بكتف جزور مشوية فأمر بلالا فكف هنيئة فأكل وأكلنا ثم دعا بلبن ابل قد مذق له، قال محمد: يعني خلط بماء فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فضل يده من غمر اللحم ومضمض فاه ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا - رواه في العلوم والشفاء، الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم ذكره في النهاية، قال في مجمع البحار الزهومة: الريح المنتنة، والجزور من الإبل خاصة صرح به في المصباح والنهاية والفائق، قال في المجمع الجزور: البعير ذكرا أو أنثى واللفظ مؤنث.
فصل ولا تجزي [صلاة المحدث](٢)
  قوله: لقوله ÷ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه في العلوم عن أبي سعيد، وأخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والدار قطني والبيهقي والحاكم وأخرجه الطبراني في الأوسط، وعن عبد الله بن زيد و (ابن عباس) أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة واحمد وعبد الرزاق وابن جرير، وصححه البيهقي وأخرجه الترمذي وابوداود عن علي # وعن (زيد بن علي) عن آبائه قال رسول الله ÷: «لا تقبل صلاة إلا بطهور» الخبر رواه في العلوم، وفي آخر حديث المجموع «لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا تقبل صدقة من غلول»، وفي العلوم عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له»، ونحوه في الشفاء.
  قوله: ونحوه عن (ابن عمر) قال: سمعت رسول الله ÷ يقول «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» أخرجه مسلم، وهو أول حديث في كتاب الترمذي وقال: هو اصح حديث في هذا الباب، وعن أبي المليح عن أبيه مرفوعا مثله عند أبي داود والنسائي.
  قوله: لخبر علي # قال: كان رسول الله ÷ يخرج من الخلاء فيقرينا القرءان ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرءان ليس الجنابة - أخرجه ابوداود، ورواه في الشفاء، وفيه روي عن النبي ÷ انه كان لا يحجبه عن [قراءة](٣) القرءان إلا الجنابة - وعن علي # كان رسول الله ÷ يقرأ القرءان على كل حال إلا الجنابة -، وعنه # كان رسول الله ÷ يعلمنا القرءان على كل حال إلا الجنابة رواهما في الأصول.
(١) قال في الشفاء: وجوابنا أما الآية فقد اختلف فيها المفسرون أما المكنون فهو المحفوظ المصون، وقيل: هو اللوح المحفوظ، والكناية: وهي الهاء في يمسه ترجع إلى الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، وقوله {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩}[الواقعة] يعني: الملائكة المطهرين من الذنب، وقيل لا يمسه إلا الملائكة والأنبياء $ وهذا يدل على أنه في السماء، ومن قال إنه القرءان قال: لا يمسه إلا المطهرون من الجنابة، وقيل لا يمسه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا فيمسه المشرك، وقيل لا يمسه إلا المطهرون من الشرك. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.
(٣) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.