فصل وفروضه ثلاثة
  الثالث: عم ما يمكن تطهيره من بشر وشعر فيخلل لقوله ÷ «من ترك موضع شعرة» الخبر [٢٢٧]، (الناصر والفريقان) ولا يجب الدلك(١) لقوله ÷ «أما أنا فأحثي» الخبر، وقوله ÷ «يا حذيفة انطلق فأفض عليك الماء ثم اجب الصلاة» الخبر [٢٢٨] وترك ذكره.
  (الباقر والقاسم ومحمد بن منصور والشعبي وعطا والحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والثوري واحمد وإسحاق بن راهويه وابوثور وحماد) وغمسة في الماء تجزي الجنب إذا أنقى أعضاءه لقول علي # في الجامع الكافي رمسة في الماء تجزيه [٢٢٩]، (الإمام) وإذا تعدد موجبه فلا بد من تعدد النية لقوله ÷ «إنما لكل امرئ ما نوى» فحقق أن كل ما لم ينوه لم يكن له ولأنه تغير السبب والصفة فلا يتداخلان، (ابوطالب والفريقان) ولا يجب التسمية إذ لا دليل، (المهدي) ولا يجب الترتيب إجماعا.
  وندب التسمية وترتيبه كما حكته ميمونة قالت: فأكفا الإناء على يده اليمنى - الخبر. (الإمام زيد والداعي والإمام وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي) ويتداخل الوضوء في الغسل لحديث (عائشة) كان ÷ يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل [٢٣٠] عند أبي داود، وللنسائي والترمذي نحوه [٢٣١] قال ابو عيسى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي ÷ والتابعين أنه لا يتوضأ بعد الغسل ولان الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}[النساء: ٤٣]، وقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، شهد السياق بان المعنى إذا قمتم إلى الصلاة وليس عليكم جنابة ففرضكم الوضوء على تلك الكيفية المذكورة وان كنتم جنبا ففرضكم أن تطهروا أي تغتسلوا ولم يذكر الوضوء، ...
  قوله: من ترك الخ عن علي # عن النبي ÷ قال: «من ترك موضع شعرة من جسده في جنابة لم يغسلها فعِل به كذا وكذا من النار» قال علي #: فمن ثم عاديت شعري فكان يجز رأسه - رواه في الأصول، وأخرجه ابوداود.
  قوله: لقوله ÷ «أما أنا فأحثي على راسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت» هذا لفظ الشفاء وأخرجه بخاري ومسلم وابوداود والنسائي باختلاف في اللفظ.
  قوله: وحديث حذيفة إني كنت جنبا فقال ÷: «يا حذيفة انطلق فأفض عليك الماء ثم اجب الصلاة» رواه في العلوم وشرح التجريد والمنهاج(٢).
  قوله: لقول علي # في الجامع الكافي عن علي # في الجنب قال: رمسة في الماء تجزيه - تنقيه -.
  قوله: لحديث (عائشة) كان رسول الله ÷ يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل - أخرجه الترمذي(٣).
  قوله: ونحوه عن (عائشة) أن رسول الله ÷ كان لا يتوضأ بعد الغسل - رواه في الأصول وأخرجه الترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجة بلفظ: بعد الغسل من الجنابة -، والبيهقي بأسانيد جيدة.
(١) فيحمل الأمر به على الاستحباب وعلى وجوبه في المواضع التي قد لا يبلغها الماء نحو بين الأصابع وأصول الشعر والمغابن أو في مواضع النجاسة كما يدل عليه ما في الجامع الكافي عن القاسم أنه قال: يجزي الجنب أن يختمس في الماء إغتماسة إذا أنقى أعضائه إلا أن لا يكون أنقى ما أمر بإنقائه من قبل أو دبر فإن ذلك ربما لم ينق بالإغتماسة الواحدة. تمت من فوائد العلامة علي بن محمد العجري |.
(٢) هو المنهاج الجلي شرح مجموع الإمام زيد بن علي. تمت.
(٣) في المسودة أخرجه أبو داود اهـ، وهو كذلك في سنن أبي داود. تمت.