نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الغسل

صفحة 91 - الجزء 1

  قال (الإمام عزالدين بن الحسن) في بعض رسائله وذكر فيها ترجيح دخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى قال: إذ حديث عائشة نص صريح في المقصود وترجيح روايتها لمكان اطلاعها على مثل ذلك وقد كان ÷ يفعل بمرأى منها وفي بيتها ومن مائها مع ما رزقها الله من التفقه في الدين، ومن ذلك قوله تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى قوله تعالى {حَتَّى تَغْتَسِلُوا}⁣[النساء: ٤٣]، وذكر ابوبكر العربي انه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وان نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، (الإمام) وأما إذا اغتسل للجنابة حال كونه غير مريد للصلاة ثم حضرته صلاة [ولم يحدث]⁣(⁣١) فليتوضأ لقول علي # من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوضأ [٢٣٢] إذ لا ينافي قوله الآية، إذ الآية اعتبرت القيام إلى الصلاة بخلاف قوله، وثم للتراخي بمهلة فعلى هذا ما روي ÷ كان يتوضأ بعد الغسل [٢٣٣]، وكذا علي # [٢٣٤] يحملان على قول علي # أو على أن قد حصل حدث بعد الغسل، وتحمل رواية تركه ÷ [للوضوء]⁣(⁣٢) على الآية.

  والمرأة كالرجل إلا أنها لا تنقض شعرها لقول أم سلمة إني امرأة أشد ضفر⁣(⁣٣) رأسي أفأنقضه⁣(⁣٤)؟ - الخبر [٢٣٥]، وللحرج، (القاسم والهادي والحسن البصري وطاووس واحمد) وتنقضه في الحيض⁣(⁣٥) حتما⁣(⁣٦)، ....


  قوله: لقول علي # من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوضأ - رواه في الشفاء والأصول.

  قوله: ما روي كان ÷ يتوضأ بعد الغسل - روى الهادي إلى الحق # عن أبيه عن جده في الأحكام أن النبي ÷ أعاد وضوءه بعد اغتساله من الجنابة - ذكره في الشفاء.

  قوله: وكذا علي # عن علي # أنه كان يتوضأ بعد الغسل - رواه في الأصول والشفاء.

  قوله: لقول أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة شديدة عقصة⁣(⁣٧) الرأس أفاحله إذا اغتسلت؟ فقال: «لا ولكن صبي عليه ثلاث صبات» رواه في العلوم ونحوه، في الأصول من رواية الهادي إلى الحق، قال في المجموع: سألت (الإمام زيدا #) هل تنقض المرأة شعر رأسها؟ قال # [لا]⁣(⁣٨) سألت أم سلمة النبي ÷ عن ذلك فقال: «يكفيك ثلاث غسلات» والحديث رواه في الانتصار وأخرجه مسلم.


(١) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.

(٢) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.

(٣) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء وهو الشعر المفتول. تمت فتح غفار للرباعي.

(٤) تمام الخبر لغسل الجنابة؟ قال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»، وفي رواية أخرى: أفانقضه للحيض والجنابة؟ قال: «لا» ثم ذكر الحديث هذا لفظ رواية لمسلم، وفيه روايات أخر. تمت تخريج. ابن بهران.

(٥) في البحر (المؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى وعن القاسم) وندب فقط إذ هو كالجنابة. تمت.

(٦) يقال: لا يلزم وجوب نقض الشعر في الدمين لخبر المجموع وكونه واردا في السؤال عن غسل الحيض والنفاس وعلي # أولى بالإتباع مع أن في رواية مسلم الحديث أم سلمة أفانقضه للحيض والجنابة؟ قال ÷: «لا»، وأما حديث أنس فذكر الخطمي والإشنان مشعر بالندب ولم يقل أحد بوجوب ذلك فيحمل النقض على الندب لذلك وللجمع بين الأخبار وأما حديث عائشة فإنما هو لزيادة التنظيف لأجل الحج اهـ من خط الوالد العلامة الحسن بن عبد الله الهادي |. تمت.

(٧) قال في النهاية: العقيصة الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور واصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. تمت.

(٨) ما بين المعكوفين من المسودة، وهو كذلك في المجموع. تمت.