شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 439 - الجزء 2

  الجمهور): إن (القراءة الصحيحة ما صح سندها) إلى النبي ÷ (ووافقت) إحدى (المصاحف العثمانية) أي التي أرسل بها عثمان إلى البلدان وأمر الناس بالاقتداء بها حين حرق سائر المصاحف (لفظاً) بأن يكون لفظها موافقاً للفظها كلفظ «يعملون» بالياء والتاء، (أو تقديراً) وذلك (بأن يحتملها الرسم) أي رسم الخط وذلك كما في قوله تعالى: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤} و {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤} في السبعة فهذه يحتملها الرسم لعدم اختلاف الحروف والحركات والسكنات تقديراً لجواز أن يكون «ملك» مقصوراً من «مالك» فتكون صحيحة عنده إذا صح سندها.

  (و) لا بد مع ذلك أن تكون قد (وافقت اللغة العربية ولو بوجه وإن لم تتواتر) تلك القراءة المقيدة بهذه القيود المذكورة.

  قال في الإتقان للأسيوطي: وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف.

  قال: قال ابن الجزري: وقولنا: ولو بوجه سواء كان أفصح أو فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع.

  قالوا: وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان «باريكم» وخفض «والأرحام» والفصل بين المضافين في «قتل أولادهم شركائهم» وغير ذلك.

  قالوا: فإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فُشُوّ لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها.

  قال الجزري: ونعني بموافقة إحدى المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر: قالوا اتخذ الله ولداً في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي.

  وكقراءة ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار في آخر براءة بزيادة «من» فإن ذلك