شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 493 - الجزء 2

  (واشترط غيرهم) أي غير أئمتنا $ (عدداً محصوراً على خلافات بينهم) في تعيين أقل ذلك العدد فقيل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون وقيل ثلاثمائة وبضع عشرة وقيل غير ذلك.

  (قلنا) في الجواب عليهم: (حصول العلم ثمرته) أي ثمرة العدد (فاعتبرناها دون العدد) المخصوص المعين فإنه ليس مقصوداً في نفسه؛ (لعدم الفائدة) فيه من دون حصول العلم.

  قال (أئمتنا $: ولا يحصل العلم بالأربعة خالياً عن السبب) ويحصل بالخمسة عند الجمهور.

  وقالت (الظاهرية: بل يحصل العلم بخبر الواحد مطلقاً) سواء قارنه سبب يصدقه أو لا.

  وقال (النظام) من المعتزلة: يحصل العلم بخبر الواحد (إن قارنه سبب) يصدقه وإلا فلا.

  (وقيل): بل يحصل العلم (بأربعة) مطلقاً وتردد في ذلك الباقلاني.

  (قلنا) جواباً عليهم: (يُجَوَّز الكذب على الواحد والأربعة) فلا يحصل اليقين بخبرهم من دون سبب.

  وأما مع السبب فقال الإمام # في الجواب المختار ما لفظه: وأما كون خبر


وشهران وأيام. توفي في طوس. (معجم رجال الاعتبار باختصار) وذكر في الشافي ان ممن قتل هارون من اهل البيت (ع) ادريس بن عبدالله قتله بالسم وعبدالله بن الحسن بن علي المسمى بالأفطس حبسه عند جعفر بن يحيى فقدم إليه رأسه في هدايا النيروز ومحمد بن يحيى بن عبدالله حبسه فمات في حبسه والعباس بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين ضربه بالجرز⁣[⁣١] حتى مات وموسى الكاظم بن جعفر الصادق أمر الفراشين من النصارى غموه في فرش حتى مات واسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن حبسه فمات في حبسهِ [وغيرهم] ولا جرم للمقتول والمسموم الا صلاحه وفضله انتهى باختصار.

[١] الجرز: العمود من الحديد تمت (المعجم الوسيط).