شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في السنة]

صفحة 498 - الجزء 2

  عدد حصل العلم بخبره لا يجب اطراده) في كل قضية يخبر بها ذلك العدد المعين (في الأصح) من الأقوال فإذا حصل العلم بخبر الخمسة في قضية فلا يلزم أن يحصل العلم في كل قضية أخبر بها خمسة؛ لاختلاف الأحوال والأسباب الموجبة للعلم.

  وقيل: يجب اطراده إذ لا مخصص، وقيل: يجب اطراده إذا استووا في القدر والصفة وهو الذي ذهب إليه أكثر المعتزلة والباقلاني حكاه عنهم الإمام المهدي # ورجحه، والصحيح هو الأول.

[الخبر المتلقى بالقبول]

  (وما نقله واحد) أو من لم يبلغ حد التواتر من الأخبار (وتلقته الأمة بالقبول فلا خلاف في صحته) أي في وجوب العمل به وإن كان آحادياً لأن تلقي الأمة له بالقبول يجري مجرى إجماعهم فكما أن الإجماع حجة قطعية كذلك ما تلقي بالقبول.

  قال مصنف الفصول في ذلك:

  وإن التلقي بالقبول على الذي ... به يستدل المرء خير دليل

  وما أمة المختار من آل هاشمٍ ... تلقى حديثاً كاذباً بقبول

  قال في الفصول: فعلم صدقه بالنظر، وهو قطعي عند أكثر أئمتنا وأبي هاشم وبعض المحدثين والقاضي والغزالي كالمتواتر.

  قال: وقال الجمهور: بل ظني.

  وقال أبو طالب: قطعي في ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم وذلك (كخبر السفينة) وهو قوله ÷: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ...» الخبر وقد تقدم، والراوي له أبو ذر وابن عباس⁣(⁣١).


(١) لكنه قد ذكر في أول الشرح الصغير أن أبا ذر رواه على أسماع الحجيج وأعيانهم فكان سبب =