(باب: والشريعة)
  بين العلميات والعمليات إلا دعوى إصابة المجتهدين للحق في العمليات دون العلميات وذلك باطل لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  ثم وإن سلمنا إصابة المجتهدين فلا يصلح أن يكون ذلك وجه فرق بين العلميات والعمليات.
  وهذا الذي ذكرناه من إفادته للعلم (عند العترة $ و) عند (الشيعة وأبي علي وأبي عبدالله البصري) وغيرهم، وروي عن الإمام يحيى # أنه أجاز أن يفتي المجتهد بخلاف إجماع العترة إذا وافق غيرهم من الأمة، قال: لأن الاجتهاد جائز لجميع الأمة وذلك باطل بما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وإنما كان ما تلقته العترة بالقبول أو أجمعوا عليه صحيحاً معلوماً يحرم مخالفته (لعصمة جماعتهم) أي جماعة العترة (بشهادة آية التطهير) لهم بالعصمة وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}[الأحزاب]، وإذا أراد شيئاً كان(١) كما سبق ذكره، والمراد تطهيرهم من المعاصي إذ المعلوم أنهم وغيرهم في الفضلات الخارجة من الإنسان على سواء.
  (و) شهادة (آية المودة) وهي قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[الشورى: ٢٣]، وعترته ÷ هم ذوو قرباه المرادون في هذه الآية لما سيأتي إن شاء الله تعالى في فضل العترة $، والله سبحانه لا يأمر بمودة من عصاه لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ...} الآية [المجادلة: ٢٢].
(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع ما يلي: أي: من أفعاله تعالى، لا من أفعالنا فهو يريد من العباد كلهم الطاعة ولم يطع أكثرهم؛ لأنه جعل لهم الاختيار، وهذا هو المراد للمؤلف قطعاً. تمت كاتبها مجد الدين غفر الله له.