(باب: والشريعة)
  # بقوله:
  ونوركم أيها الأشباح صار بنا ... وهو الذي آية التطهير تعنيه
  قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #: وأولاد الحسن والحسين $ داخلون تحت هذا الحكم لثلاثة أوجه:
  أحدها: أن أحداً من الأمة لم يفرق بينهم فلا يجوز إحداث الفرق لأنه اتباع لغير سبيلهم.
  والثاني: إجماع العترة الطاهرة $ على أنهم داخلون تحته.
  والثالث: أن إخراجهم من هذا الظاهر يؤدي القائل به إلى الكفر والإلحاد ولا يُبْعِد الله إلا من كفر.
  بيان ذلك: أنا نقول: لأي معنى أخرجتهم؟
  فإن قال: لأن النبي ÷ خص أولئك بالذكر فلا أُدخِل معهم من لم يذكره.
  قلنا له: ما ترى في رجل تزوج بنت بنته أو بنت بنت أخيه أو بنت أخته ما يكون حكمه؟
  فإن قال: كافر صدق؛ لأن الحكم الوارد من الله ومن رسوله يجب طرده ولا يجوز قصره على سببه على الإطلاق.
  وإن قال: مؤمن مصيب في فعله لأن الله تعالى خص البنت والأخت بالذكر وطرد القول في ذلك حراسة لمذهبه في أهل البيت - كفر بإجماع الأمة، وقد أجاب بمثل ذلك الإمام المهدي لدين الله تعالى علي بن محمد بن علي ~.
  قال #: وأما كون الآل مقصوراً على أهل الكساء فذلك دعوى على أهل اللغة والشرع.
  أما أهل اللغة فظاهر عند أئمتها أن هذه اللفظة تطلق على الولد وولده وولد ولده وهلم جرا.