شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر القياس

صفحة 534 - الجزء 2

  (والفرع) وهو المقيس فأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس فلو جعل ركناً لتوقف على نفسه. والفرع لغة أعلى الشيء.

  (و) الركن الرابع: (العلة) وهي الجامع بين الأصل والفرع، والعلة في اللغة: الحالة والعذر، وما يتغير به المحل.

  (ولها) أي لهذه الأركان الأربعة (حقائق وشروط وترجيحات) تخص كل واحد منها.

  فمن شروط الأصل كونه غير منسوخ، وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس كالقسامة والشفعة، وأن لا يكون مصادماً لنص أو إجماع وغير ذلك.

  ومن شروط الفرع: أن تعمه علة أصله، ويفيد مثل حكم الأصل، وأن لا يخالف الأصل تخفيفاً وتغليظاً، وقيل: لا يشترط ذلك ونحو ذلك.

  ومن شروط الحكم كونه شرعياً لا لغوياً، وأن يكون باقياً فلا يقاس على أصل منسوخ، وأن يكون ثابتاً بغير القياس وغير ذلك.

  ومن شروط العلة أن لا تصادم النص أو الإجماع، وأن لا تخالفه تغليظاً أو تخفيفاً، وأن تطرد على خلاف في ذلك.

  (وللعلة طرق) يتوصل بها إليها كالنص على العلية أو تنبيه النص، والإجماع وحجة الإجماع.

  (وخواص) ككونها عقلية أو حكماً شرعياً وغير ذلك، (وأقسام) ككونها مؤثرة ومناسبة وشبَهية. (وتفصيلها في كتب الأصول) أي أصول الفقه وليس هذا موضع البسط فيها.

  (وثمرته) أي ثمرة القياس وهي فائدته (إثبات مثل حكم الأصل) الذي هو الوجوب ونحوه (في الفرع) المقيس فيشتركان في الحكم كما تقدم (أو ضده) أي في قياس العكس.