شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [أصول الشرائع]

صفحة 535 - الجزء 2

(فصل): [أصول الشرائع]

  لما أتم # ذكر الشريعة أراد أن يبين ما هو أصل منها وما هو فرع فقال:

  (وأصول الشرائع) هي (أدلة الأحكام) الشرعية الخمسة، والأدلة هي الكتاب والسنة والقياس والإجماع والاجتهاد، (و) كذلك (ما علم من الدين ضرورة من تلك الأحكام) التي عُرِفَت من الأدلة (نحو الصلاة) والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك فإنها من أصول الشرائع (وسميت) هذه المتقدم ذكرها (أصولاً لانهدام إسلام من أنكرها) إذ هي أركان الإسلام فمتى اختل منها ركن انهدم الإسلام، (و) كذلك ينهدم (ما يترتب على إسلامه من) سائر أعمال (الشرائع) وذلك كل طاعة شرعية لتوقفها عليها توقف الفرع على الأصل فلا يتم لمن أنكرها أو بعضها شيء من الشرائع.

  (وذلك) أي هذا التعليل الذي ذكرناه (عام) للأدلة المذكورة، ولما علم من الدين ضرورة (إلا القياس) فإنه خارج عن التعليل المذكور مع كونه من أصول الشرائع ولا ينهدم إسلام من أنكره (لأنه لم يعلم من الدين ضرورة) ولهذا وقع فيه الخلاف كما سبق ذكره وكذلك الإجماع والاجتهاد، (أو) نقول: سميت أصول الشرائع أصولاً (لأجل حصول الشرائع بها وذلك خاص بالأدلة) لأنها هي التي حصلت الشرائع بها دون ما علم من الدين ضرورة فلم تحصل الشرائع به بل هو من نفس الشريعة.

  فعلى هذا أصول الشرائع التي هي أدلة الأحكام وما علم من الدين ضرورة معللة تسميتها بعلتين: إحداهما: عامة لها إلا القياس والإجماع والاجتهاد.

  والثانية خاصة بالأدلة منها.