شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في ذكر ما الحق فيه واحد من الشرائع]

صفحة 536 - الجزء 2

(فصل): [في ذكر ما الحق فيه واحد من الشرائع]

  يذكر فيه # ما الحق فيه واحد من الشرائع بالاتفاق فقال: (والحق في) مسائل (أصول الدين) كمسائل التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوات والإمامة ونحو ذلك، (و) كذلك الحق في (أصول الشرائع) التي مر ذكرها آنفاً (و) كذلك مسائل (أصول الفقه) المعروفة الموضوعة في كتبها المخصوصة.

  وحقيقتها هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وقيل: العلم بها أو الظن.

  وهي قطعية وظنية كذا ذكره في الفصول.

  (و) كذلك الحق في (القطعي من الفروع) وهو ما كان دليله معلوماً من الكتاب أو السنة أو القياس القطعي فإن الحق في هذه المتقدم ذكرها جميعاً (واحدٌ اتفاقاً) بين العلماء أهل العدل وغيرهم.

  أما في أصول الدين فلأن الله تعالى لم يكن مطابقاً لكل اعتقاد لا في ذاته تعالى ولا في أفعاله.

  وأما أصول الشرائع فلانهدام إسلام من أنكرها كما سبق لكونها معلومة من ضرورة الدين.

  وأما أصول الفقه فلكون مسائله هي القواعد الكلية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية وتلك القواعد لا تكون إلا واحداً لأن مرجعها إلى اللغة والعقل وذلك لا يكون إلا واحداً.

  وأما القطعي من الفروع فلكون دليله معلوماً فلا يتهيأ إبطال ما علم دليله (إلا عن عبيدالله بن الحسن العنبري وداود الأصفهاني) فإنهما قالا: كل مجتهد مصيب فيها وهكذا رواية الفصول عنهما.

  فالملحد والجبري والعدلي والمشبه والموحد عندهما سواء.

  (لنا) حجة على ما ذهبنا إليه: (الإجماع) من المسلمين (على تخطئة