(فصل): [في ذكر ما الحق فيه واحد من الشرائع]
  الملاحدة وكفرهم) وهم المنكرون للصانع أي أجمع المسلمون على أنهم مخطئون في اجتهادهم كافرون بالله يستوجبون اللعنة ونار جهنم.
  (و) لنا أيضاً (ما ياتي) بيانه من الأدلة (إن شاء الله تعالى).
  (ثم اختلف الناس) بعد اتفاقهم أن الحق فيما ذكر واحد - (في حكم المخطئ) للحق (بعد قبول الإسلام) أي بعد كونه قابلاً للإسلام غير منكر له:
  (فذهب كثير) من الناس (إلى أنه آثم مطلقاً) أي وأطلقوا ولم يفصلوا بين المعاند وغير المعاند.
  قالوا: وهو (كافر إن خالف ما علم من الدين ضرورة) كالمجبر والمشبه ومنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو نحوهما مما هو معلوم من ضرورة الدين (مطلقاً) أي أطلقوا كذلك.
  (وذهب الجاحظ) وهو عمرو بن بحر (وأبو مضر) وهو شريح بن المؤيد (والرازي) وهو صاحب مفاتح الغيب إلى (أنه معفو عن) المخطئ (المخالف الغير المعاند مطلقاً) أي أطلقوا ولم يفصلوا بين المخالف لما علم من ضرورة الدين وبين المخالف في غيره.
  قال #: (والحق) في هذه المسألة (أن المخطئ إن عاند) أي خالف الحق تعمداً غير معتقد لإصابته (فهو آثم) مطلقاً (كافر إن خالف ما علم من الدين ضرورة) كمنكر أصول الشرائع أو بعضها ومنكر معجزة الأنبياء ونحو ذلك.
  (لأنه) أي الخلاف في ذلك (تكذيب لله ولرسوله ÷) ومن كذب الله ورسوله كفر إجماعاً وإن لم يخالف ما علم من ضرورة الدين فهو فاسق لعناده بتعمد مخالفة الحق كمخالف أحد الإجماعين عمداً أو نحو ذلك.