(باب: والشريعة)
  قال في الصحاح: أصلها الواو لما انكسر ما قبلها انقلبت الواو ياء، وثمرها يسمى العجوة، وجمع اللين ليان مثل ذيب وذياب.
  وذلك أن رسول الله ÷ لما نزل على حصون بني النظير وقفوا بالبُوَيرة فقطع المسلمون من نخيلهم ما قطعوا وأحرقوا منها ما أحرقوا وفي ذلك قال حسان بن ثابت:
  وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
  (قلنا) في الجواب عليهم: (معنى) قوله تعالى: ({فَبِإِذْنِ اللَّهِ} فبإباحته) أي أباح الله سبحانه وتعالى إحراق نخيلهم وقطعها وتركها.
  روي أن رسول الله ÷ لما قطع نخيلهم جاءت إليه جماعة من اليهود فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك تريد الصلاح، فمن الصلاح قطع النخيل وعقر الشجر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، (وذلك حكم واحد) كالحكم الثابت في أسير الكفار أنه يجوز فيهم الفداء والمن والقتل كما قال الله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}[محمد: ٤]، وغير ذلك من الأحكام المباحة وليس ذلك بحكمين مختلفين.
  (قالوا) أي المخالفون لنا: (قال) النبي (÷: «إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب) في اجتهاده (فله أجران، وإن حكم فاجتهد فأخطأ) في اجتهاده (فله أجر»)(١) واحد وهذا دليل على تصويب المجتهدين.
  (قلنا) في الجواب عليهم: (ذلك حجة لنا) لا لكم (لأنه قال ÷:
(١) أخرجه الإمام أبو طالب # في الأمالي عن بشير بن سعد، وعن عمرو بن العاص. ورواه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والطبراني في الكبير كلهم عن عمرو بن العاص. ورواه الترمذي في سننه، والدارقطني في سننه، والنسائي في سننه، والبيهقي في سننه وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه كلهم عن أبي هريرة وغيرهم.