(باب: والشريعة)
  «فأخطأ») أي أخطأ الحق الذي هو مراد الله منه وذلك نص فيما ذهبنا إليه.
  (وقوله ÷: «فله أجر») لا حجة لكم فيه؛ لأنه إنما ثبت له الأجر (جزاء على البحث) والتعب والانقياد لأمر الله سبحانه والطلب للدليل الموصل إلى الحكم وذلك من الطاعات؛ (لأنه عبادة) لله تعالى (لا) أنه ثبت له الأجر (على العمل بخلافه) أي على العمل بالحق الذي هو خلاف ذلك الحق الذي لم يعمل به وإلا لزم أن يكون له أجران لأنهما مصيبان معاً عند المخالف.
  (قالوا) أي المخالفون لنا: (اختلفت الصحابة) في الكلالة والعول ومسألة الجد وغير ذلك (من غير نكير) من بعضهم على بعض فلو كان الحق واحداً لأنكر بعضهم على بعض.
  (قلنا): اختلاف الصحابة لا يدل على جواز الاختلاف ولا على أن الحق مع كل واحد لأنهم قد اختلفوا فيما الحق فيه واحدٌ اتفاقاً كالإمامة فلو كان اختلافهم يدل على تصويب كل منهم لكانوا مصيبين في الإمامة ولا فارق بين الإمامة وغيرها، والمخالف لا يلتزم ذلك.
  وأما قولهم: إنه لم يقع نكير من بعضهم لبعض فغير مسلم فإن (إنكار الوصي) علي # (لكثير من القضايا) التي قضى بها الصحابة واجتهدوا فيها (لا خلاف فيه) بين الناس فإنه أنكر على عمر في نيف وعشرين مسألة حتى قال عمر: لولا علي لهلك عمر، من جملتها الامرأة المجهضة وذلك أن عمر استحضر امرأة اتهمت بالزنا فأسقطت خوفاً منه فاستشار عمر عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فقالا: إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئاً.
  فقال علي #: «إن كانا اجتهدا فقد أخطئا، وإن لم يجتهدا فقد غشاك».
  وفي رواية: أن عمر استشار عبدالرحمن فقط.
  وفي رواية: استشار جميع الصحابة.
  (ونقل إنكاره) أي إنكار علي # للخلاف (جملة) وذلك أنه قال # في